بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لاجل ما في اليقين والشك ، لا لما في المورد من الخصوصية ، وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة. (١)
______________________________________________________
خصوصية ، ومع هذا الاحتمال لا مجال للتعدّي الى غير عنوان المصلي الشاك. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((وربما اشكل ايضا)) على هذه الصحيحة ((بانه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب)) لما كان المستفاد منها حجية الاستصحاب مطلقا ، كما هو مفروض البحث في هذه المسألة من دعوى دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب مطلقا ، بل ((كانت)) هذه الصحيحة ((من الاخبار الخاصة الدالة عليه)) أي الدالة على الاستصحاب ((في خصوص المورد لا)) انها من الاخبار ((العامة)) الشاملة لهذا المورد و ((لغير مورد)) من موارد الاستصحاب. واشار الى الوجه في كونها من الاخبار الخاصة لا العامة الشامل لحجية الاستصحاب مطلقا بقوله : ((ضرورة ظهور الفقرات)) الواردة في هذه الصحيحة ((في كونها مبنية للفاعل و)) اذا كانت مبنية للفاعل فان ((مرجع الضمير فيها)) يكون ((هو)) عنوان ((المصلي الشاك ، وإلغاء خصوصية المورد)) فيها بالغاء عنوان المصلي الشاك ((ليس بذاك الوضوح)) مع كون الفقرات فيها مبنية للفاعل ، نعم لو كانت الفقرات فيها مبنية للمفعول لكان لهذه الدعوى مجال.
(١) هذا اشارة الى الجواب عن هذا الاشكال ، وحاصله : انه يؤيّد دعوى الغاء خصوصية المورد امران : اشار الى الاول منهما بقوله : ((وان كان يؤيّده)) أي وان كان يؤيد الغاء خصوصية المورد ((تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها على غير مورد)) من موارد اليقين والشك غير المختصّ بالصلاة ، بل يعمّ جميع موارد اليقين والشك ، وحاصله : انه ورد هذا المضمون وما يقاربه من المضامين الأخر في غير مورد المصلي الشاك ، ولازم هذا كون ورودها في مورد عنوان المصلي الشاك لانه احد مواردها لا لخصوصية في خصوص عنوان المصلي الشاك .. وانما ذكره تأييدا