إزاحة وهم : لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها ، لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها ، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها ، كانت من الامور الخارجية أو الامور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية ، فلا أصل لاصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، أو أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة (١) ، كما حكي عن بعض الافاضل ، ولا يكون
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان الوهم المشار اليه هو ما ذكره الفاضل النراقي (قدسسره) من تعارض الاستصحابين بين الطهارة الحدثية والخبثية ، فانه قال ـ بعد تعرضه لتعارض الاستصحابين في الليل والنهار ـ : وفي الطهارة أي الحدثية والخبثية اذا حصل الشك في بقائها : أي الطهارة الحدثية من جهة الشك في رافعية المذي لها ، وفي نجاسة الثوب المغسول بالماء مرة اذا شك في ارتفاعها بها : أي اذا شك في ارتفاع النجاسة وحصول الطهارة من الخبث بالغسل مرة او بمرتين ، فان استصحاب الطهارة أي الحدثية في الوضوء المتعقب بالمذي ، واستصحاب النجاسة للثوب المغسول مرة واحدة معارضان باستصحابي عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وعدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ... انتهى موضع الحاجة من كلامه ، وهو صريح في تعارض الاستصحابين في الطهارة الحدثية ، لانه قال بجريان استصحاب الوضوء فيما اذا تعقبه المذي وانه من الشك في الرافع ، ثم عارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وعارض استصحاب نجاسة الثوب بعد الغسل مرة باستصحاب عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة.
ويرد عليه ، اولا : ان الجمع بين هذين الاستصحابين غير معقول.
وتوضيح ذلك : ان الشك في الرافع انما هو لاجل احتمال وجود ما يمنع استمرار المقتضي المؤثر ، بان يزيل الرافع اثر المقتضي الذي كان مؤثرا حدوثا في مرحلة