التفصي عن هذا الاشكال إلا بإن يقال : إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها ، كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
بالشك ((بل)) الاعادة بعد رؤية النجاسة تكون ((ب)) سبب ((اليقين بارتفاعها)) أي بسبب اليقين بارتفاع الطهارة ، لحصول اليقين بكون الصلاة كانت فاقدة لشرطها وهي الطهارة الواقعية ، ومع هذا ((فكيف يصح ان يعلل عدم الاعادة بانها نقض اليقين بالشك)) وبالجملة ان دلالة الصحيحة على الاستصحاب ينافي كون الشرط للصلاة هي الطهارة الواقعية ، لان الاستصحاب فيها وقع علة لعدم الاعادة ، مع ان الاعادة بعد رؤية النجاسة تكون من نقض اليقين باليقين لا من نقضه بالشك.
نعم لو كان الاستصحاب في الصحيحة علة للدخول في الصلاة لما ورد الاشكال ، لوضوح انه عند الدخول في الصلاة كان متيقنا بالطهارة السابقة على الظن بالاصابة ، وشاكا فيها بعد النظر والفحص ، فيكون عدم دخوله في الصلاة لاجل الشك في النجاسة من نقض اليقين بالشك ، ومن آثار حجية الاستصحاب جواز الدخول معه في الصلاة ، لان معنى البناء على اليقين السابق هو ترتيب آثاره التي منها جواز الدخول في الصلاة في المقام ، والى هذا اشار بقوله : ((نعم انما يصح ان يعلل به ... الى آخر الجملة)).
(١) الظاهر من المصنف انحصار دفع الاشكال بهذا الجواب الذي يذكره ، وسيشير في قوله ثم انه لا يكاد يصح التعليل الى جواب آخر لم يرتضه أولا ثم صححه ، وهناك اجوبة اخرى لم يشر اليها اكثرها غير خال عن الاشكال.