خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية ، وبيان التعارض بين الاستصحابين (١).
أما الاول : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الامارة وبينه ، فيقدّم عليها ولا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا ، هذا في النقلية منها (٢).
______________________________________________________
به نقض يقين بشك لا انه غير منهي عنه)) لاجل الامارة ((مع كونه من نقض اليقين بالشك)).
(١) هذه الخاتمة تشتمل على امرين : الاول : بيان النسبة بين الاستصحاب وساير الاصول كالبراءة والاحتياط والتخيير.
الثاني : بيان التعارض بين الاستصحابين ، كما في الاستصحاب السببي والمسببي.
(٢) توضيحه : ان نسبة دليل الاستصحاب الى ادلة الاصول النقلية هو الورود ، وهي البراءة الشرعية في الشبهة البدوية الثابتة بدليل ما لا يعلمون ، والاحتياط النقلي وهو مختار الاخباريين في الشبهة البدوية بدليل التثليث او غيره من الاخبار المذكورة في مبحث البراءة.
والوجه في كونه هو الورود ما ذكره المصنف في حاشيته على الرسائل.
وحاصله : ان الموضوع في البراءة او الاحتياط هو الشك في حكم الشيء من كل جهة ، والغاية لاصل البراءة هو العلم بالحكم باي وجه وعنوان. ولعل الوجه في كون الموضوع فيما هو الشك من كل جهة هو اطلاق ما لا يعلمون ، فيكون المتحصّل منها ان ما لا يعلمون حكمه بكل وجه هو مرفوع حتى يعلموا بحكمه بوجه من الوجوه.
ويحتمل ان يكون الوجه في كون الموضوع في ساير الاصول هو الشك من كل جهة ، ان المرفوع فيها هو المؤاخذة ، والمؤاخذة كما تكون على الحكم الواقعي كذلك تكون على الحكم الظاهري ، فموضوع ساير الاصول هو الشك في الحكم من كل