وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها ، لأخصيّة دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الاحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها (١) ،
______________________________________________________
وقد اشار المصنف الى الوجهين اللذين يوجبان تقديم قاعدة اليد وقاعدة الصحة على الاستصحاب وهما الاجماع والاستهجان ـ وان كانت النسبة بين الاستصحاب وبينهما هي العموم من وجه ـ بقوله : ((وكون النسبة بينه)) أي كون النسبة بين الاستصحاب ((وبين بعضها)) كقاعدة اليد وقاعدة الصحة كانت ((عموما من وجه لا يمنع)) ذلك ((عن تخصيصه)) أي عن تخصيص الاستصحاب ((بها بعد الاجماع على عدم التفصيل بين مواردها)). واشار الى لزوم الاستهجان بقوله : ((مع لزوم قلة المورد لها)) أي لزوم قلّة المورد لمثل قاعدة اليد او قاعدة الصحة ((جدا)) لما عرفت من انه لو لم يعمل بهما في مورد الاستصحاب للزم اختصاصهما بمورد تبادل الحالتين في الاستصحاب وهو نادر جدا ف ((لو قيل بتخصيصها)) أي لو قيل بتخصيص القواعد التي بينها وبين الاستصحاب عموم من وجه ((بدليلها)) أي بدليل الاستصحابات في مواردها او بتساقطهما للزم قلة المورد لتلك القواعد ((اذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى)).
(١) قد استثنى المصنف القرعة في صدر عبارته عن القواعد التي تقدّم على الاستصحاب ، لان القرعة لا تتقدم على الاستصحاب بل هو متقدّم عليها وهي غير متقدّمة عليه ، فلذلك افردها ليذكر وجه تقديم الاستصحاب عليها.
ولا بأس بالاشارة الى دليل القرعة وهو على نحوين :
الاول : ما ورد في رواية محمد بن حكيم وهو قوله عليهالسلام : (كل مجهول ففيه القرعة) (١)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ : ١٨٩ / ١١ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.