.................................................................................................
______________________________________________________
وما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من طريق العامة : (القرعة لكل امر مشكل) (١) والمراد من المجهول ما جهل حكمه ، والمراد من المشكل ما اشكل حكمه ولم يتضح. ولا ريب ان هاتين الروايتين الموضوع فيهما هو الشك في الحكم ، وهذا هو الذي يتقدّم الاستصحاب عليه.
واما النحو الثاني : وهو مثل ما ورد في الموارد الخاصة ، كمثل قطيع غنم نزا الراعي على واحدة منها ، ومثل فيما لو وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة فادعى كل واحد منهم الولد ، ومثل ما لو اوصى بعتق ثلث مماليكه ، فانه لا اشكال في تقديم القرعة في هذه الموارد الخاصة.
وعلى كلّ فقد ذكر في المتن وجهين لتقديم الاستصحاب على القرعة ـ والمراد تقديم دليل الاستصحاب على دليل القرعة بالنحو الاول وهو قوله عليهالسلام كل مجهول ففيه القرعة والقرعة لكل امر مشكل ـ الاول : ان الاستصحاب اخص من دليل القرعة ، لان موضوع القرعة هو الشك في الحكم سواء كانت له حالة سابقة ام لم تكن ، وموضوع الاستصحاب هو الشك فيما له حالة سابقة ، فالاستصحاب اخص منها والخاص مقدّم على العام.
لا يقال : ان النسبة بين القرعة والاستصحاب هي العموم من وجه ، لقيام الاجماع على عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية ، فالشبهة الحكمية مورد الاستصحاب دون القرعة ، ومورد القرعة دون الاستصحاب هي الشبهة الموضوعية التي ليست لها حالة سابقة ، ويتصادقان في الشبهة الموضوعية التي لها حالة سابقة ، فلا وجه لدعوى كون النسبة بينه وبينها هي العموم والخصوص مطلق.
فانه يقال : انه سيأتي في التعادل والتراجيح انه لا بد وان تلحظ النسبة بين العام والخاص بما لهما من الدلالة اللفظية ، ولا تلحظ النسبة بينهما بعد تخصيص العام
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٢ ، ص ١١٢ (ط. الاولى).