.................................................................................................
______________________________________________________
باحد المخصصات حتى يوجب ذلك انقلاب النسبة بينهما ، لان التخصصات الواردة على العام كلها في مرتبة واحدة ، فلا وجه لتخصيص العام اولا باحدها ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الخاص الآخر حتى يوجب ذلك انقلاب النسبة بين العام والخاص الثاني. ودليل القرعة لما كان بحسب دلالته اللفظية عاما يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية ، فتخصيصه بالاجماع في عدم الاخذ بالقرعة في الشبهة الحكمية لا يوجب انقلاب النسبة بينه وبين الاستصحاب ، بل لا بد من ملاحظة دليل القرعة مع الاستصحاب من دون ملاحظة تخصيص دليل القرعة بالاجماع ، وعلى هذا فالنسبة بينهما على حالها وهي العموم والخصوص.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((واما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها)) في غير الموارد الخاصة التي ورد الدليل الخاص بلزوم استعمال القرعة فيها كما عرفت ، ففي غير هذه الموارد الخاصة يتقدم الاستصحاب على القرعة ((لأخصّية دليله من دليلها)) لان موضوع القرعة هو الشك في حكم الشيء مطلقا سواء كانت له حالة سابقة ام لا ، بخلاف الاستصحاب فان موضوعه اخص ((لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها)) ولا بد من تقديم الخاص على العام. وقد اشار الى ما مرّ في لا يقال : من دعوى كون النسبة بينهما هي العموم من وجه بقوله : ((واختصاصها بغير الاحكام اجماعا)) وبعد تخصيصها بالاجماع على عدم تأتي القرعة في الشبهات الحكمية تكون النسبة بينهما العموم من وجه. واشار الى الجواب عنها بقوله : ((لا يوجب الخصوصية في دليلها)) أي ان تخصيص دليل القرعة بالاجماع لا يوجب خروج العموم فيها الى الخصوص لتكون النسبة بينهما هي العموم من وجه ، لانه النسبة انما تلاحظ قبل التخصيص ، وعليه فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص ((بعد عموم لفظها لها)) أي لانه بعد عموم اللفظ الوارد في دليل القرعة للشبهات الحكمية فتخصيصه بالاجماع على عدم تأتّيها في الشبهات الحكمية لا يوجب انقلاب النسبة.