فافهم (١).
ثم إن انها تنبيهات : الاول : إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين ، فلا استصحاب مع الغفلة ، لعدم الشك فعلا ولو فرض أنه يشك لو التفت ، ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك ، ولا شك مع الغفلة أصلا (٢) ، فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل وصلى ثم شك
______________________________________________________
(١) لعله يشير الى ان جريان الاستصحاب في جزئية الجزء انما يكون لا مجال له حيث يجري الاستصحاب في الامر بالمركب الذي هو السبب للشك فيه ، واما مع عدم جريان الاستصحاب في الامر بالمركب الذي هو السبب فلا مانع من جريان الاستصحاب في جزئية الجزء ، لما هو المعلوم من انه مع عدم جريان الاستصحاب في السبب يجري الاستصحاب في المسبب ، وقد عرفت في مبحث الاقل والاكثر ان عدم تعلّق الامر بالاكثر معارض بعدم تعلّق الامر بالاقل ، وحيث يتعارض الاستصحابان في السبب وهو الامر بالمركب فلا مانع من جريان الامر في عدم جزئية الجزء المشكوك الذي هو المسبب. والله العالم.
(٢) حاصل هذا التنبيه انه يعتبر في جريان الاستصحاب كون الشك الذي هو احد ركني الاستصحاب فعليا ، وانه لا يجري الاستصحاب فيما اذا كان الشك تقديريا. والمراد من فعلية الشك هو كونه موجودا عند المكلف المستصحب بالفعل ، والمراد من تقديرية الشك هو كون المكلّف بحيث لو التفت لحصل عنده الشك ، ومعنى هذا عدم وجود الشك بالفعل.
والوجه في اشتراط جريان الاستصحاب بكون الشك فيه فعليا ، هو ان الالفاظ وان كانت موضوعة لنفس المعاني من دون تقيدها بشيء ، إلّا ان الظاهر من الالفاظ المستعملة في الاحكام الشرعية هو كونها مستعملة بما هي فانية في مطابقها الموجود ، فقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ظاهر في كون الشك في هذه القضية قد رتّب عليه الحكم بما هو فان في مطابقه ، ومن الواضح ان مطابقه هو التردد الموجود في افق