.................................................................................................
______________________________________________________
النفس ، وما لم يكن التردد موجودا لا يكون الشك الذي هو موضوع الحكم في هذه القضية بمتحقق ، وقد عرفت ان الشك احد ركني الاستصحاب ولا جريان له الّا مع تحقق كلا ركنيه ، ففي حال فعلية الشك يتحقق كلا ركني الاستصحاب ، وفي فرض كونه تقديريا يكون احد ركني الاستصحاب مفقودا ، ولا جريان للاستصحاب مع فقد احد ركنيه ، ويتفرّع على هذا انه لا جريان للاستصحاب في حال غفلة المكلف وعدم التفاته ، لعدم تحقق الشك عنده فعلا ، وان كان هو بحيث لو التفت لحصل له الشك.
ولا يخفى ان ما ذكرناه من الوجه في اشتراط فعلية الشك جار في اشتراط فعلية اليقين ايضا ، وان الظاهر من اليقين هو اليقين الفعلي لا التقديري ، ولذا قال (قدسسره) : ((يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين)) ، واشار الى انه مع فرض الغفلة لا يجري الاستصحاب لعدم فعلية الشك بقوله : ((فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا)) واشار الى المراد من الشك التقديري بقوله : ((ولو فرض انه يشك لو التفت)) واشار الى وجه اشتراط الفعلية بقوله : ((ضرورة ان الاستصحاب وظيفة الشاك)) وهو المتلبّس بالشك بالفعل ، لما عرفت من ان الظاهر من قوله ولا تنقض اليقين بالشك كون المراد من الشك واليقين المأخوذين في هذه القضية هو اخذهما بما هما فانيان في مطابقهما ، وقد عرفت ان مطابق الشك هو التردد المتحقق في افق نفس الشاك ، كما ان مطابق اليقين هو الانكشاف التام المتحقق في نفس المكلف ايضا ، فمع فرض الغفلة عن اليقين لا يقين بالفعل وان كان بحيث لو التفت لتيقّن ، ومع الغفلة عن الشك لا شك بالفعل وان كان بحيث لو التفت لشك.
ولما كان الغرض من هذا التنبيه هو بيان احكام الفروع الآتية المبتنية على الغفلة عن الشك جعله محل الاستدلال فيه في قوله : ((ضرورة ان الاستصحاب وظيفة الشاك و)) انه ((لا شك)) بالفعل ((مع الغفلة اصلا)) ولكن قد عرفت ان الوجه