وأما الفعل المقيد بالزمان ، فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ، وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى ، كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله (١) ،
______________________________________________________
تمت)) السورة ((الاولى)) التي قد قرأها ((كان)) شكه ((من)) اقسام استصحاب ((القسم الثالث)) من اقسام الكلي الذي قد عرفت عدم تمامية اركان الاستصحاب فيه.
(١) توضيحه : ان الفعل المامور به اذا كان مقيدا بالزمان كما لو امر المولى بالجلوس في المسجد ـ مثلا ـ بالنهار ، فتارة : يكون الشك في بقاء هذا الوجوب المتعلق بالجلوس في المسجد في النهار لاجل الشك في بقاء النهار وعدم بقائه ، والى هذا اشار بقوله : ((فتارة يكون الشك في حكمه)) أي في بقاء حكم هذا الفعل المقيد بالزمان ناشئا ((من جهة الشك في بقاء قيده)) وهو الزمان. واخرى : يكون الشك في بقاء وجوب الجلوس في المسجد ليس من جهة الشك في بقاء النهار ، بان كان النهار مقطوعا بعدمه لتحقق الليل قطعا ، ولكنه مع ذلك يشك في بقاء وجوب الجلوس لاحتمال ان يكون الامر بالجلوس في المسجد في النهار كان بنحو تعدد المطلوب ، بان كان في نفس الجلوس في المسجد مصلحة ملزمة ، وفي كونه في النهار مصلحة اخرى ملزمة ، فمع القطع بارتفاع النهار على هذا الاحتمال لا يكون الامر بالجلوس في المسجد مرتفعا ايضا ، لاحتمال كون نفس الجلوس في المسجد مطلوبا ايضا لمصلحة في نفسه. والى هذا اشار بقوله : ((وطورا)) أي واخرى يكون الشك في بقاء الحكم المتعلق بالفعل المقيد بالزمان متحققا ((مع القطع بانقطاعه)) أي مع القطع بانقطاع الزمان ((وانتفائه)) وذلك بان يكون الشك في بقاء الوجوب انما هو ((من جهة اخرى)). وقد اشار الى تلك الجهة الموجبة للشك في بقاء الوجوب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان مع القطع بانتفاء الزمان بقوله : ((كما اذا احتمل ان يكون التعبد به)) أي بالفعل المقيد بالزمان ((انما هو بلحاظ)) كون الفعل المقيد بالزمان ((تمام المطلوب)) لاشتماله على المصلحتين المصلحة الملزمة في نفس الجلوس في المسجد ، والمصلحة