في البقاء بل في الحدوث ، ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان (١) ، والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر
______________________________________________________
فسّره بقوله : ((بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا)) أي ان المراد من بقاء الموضوع هو كونه الموجب لان تكون القضيتان متحدتين موضوعا في افق اليقين والشك من دون حاجة الى اكثر من ذلك ، فلا يشترط بقاؤه خارجا كما عرفت في الاحتمال الثالث ، ولا بقاؤه اما خارجا او تقرّره ذهنا كما هو المستفاد من كلام الشيخ الاعظم.
(١) بعد ان فرغ من كون المراد من بقاء الموضوع هو ما كان موجبا لاتحاد القضية المشكوكة والقضية المتيقنة في الموضوع ... اشار الى الكلام في الموضع الثاني وهو الاستدلال على لزوم هذا الاتحاد ، وحاصل استدلاله يرجع الى وجهين :
الاول : ان المستفاد من دليل الاستصحاب هو ابقاء ما كان تعبدا ، ومع عدم اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة لا يكون الابقاء في مقام الشك ابقاء لما كان متيقنا ، بل يكون احداثا للتعبد بشيء آخر ، واذا كان قوام الاستصحاب هو ان يكون الشك فيه شكا في بقاء ما كان متيقنا فلا بد من اتحاد القضيتين في الموضوع ، لانه حيث لا اتحاد بين القضيتين فيه لا يكون الشك من الشك في بقاء ما كان ، بل يكون شكا في حدوث شيء آخر.
والوجه الثاني الدال على لزوم الاتحاد موضوعا في القضيتين هو النهي عن نقض اليقين بالشك في قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ، فان الاخذ بالشك اللاحق انما يكون نقضا لليقين السابق حيث يكون متعلق الشك متحدا مع متعلق اليقين ، ومن الواضح ان الاخذ بشك يكون متعلقا بغير ما تعلق به اليقين لا يكون نقضا لذلك اليقين ، ولا يكون الاخذ به من رفع اليد عما تعلق به اليقين ، فكون النقض بالشك