وأما لو علم بتاريخ أحدهما ، فلا يخلو أيضا إما يكون الاثر المهم مترتبا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن ، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه ، كما تقدم.
وإما يكون مترتبا على ما إذا كان متصفا بكذا ، فلا مورد للاستصحاب أصلا ، لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى ، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقا منهما (١).
______________________________________________________
لا يجري وان كان الاثر لاحد العدمين ، لعدم تمامية ما يتوقف عليه جريان الاستصحاب ، وعبارة المتن فيه واضحة. واشار الى ما ذكرنا بقوله : ((فانقدح انه لا مورد هاهنا للاستصحاب)) فيما اذا كان الاثر مترتبا على العدم بلحاظ الحادث الآخر ((لاختلال اركانه)) وهو فقد احراز الاتصال ((لا انه مورده)) أي لا انه مورد الاستصحاب ((وعدم جريانه انما هو بالمعارضة)) فان لازم صحة الجريان والسقوط بالمعارضة هو كون الاثر لكل من العدمين بالاضافة الى اجزاء الزمان ، وحينئذ يجري الاستصحاب في كل منهما ويسقطان بالمعارضة ، واذا كان الاثر لاحد العدمين فلا بد من جريان الاستصحاب فيه وترتيب اثره عليه ، ولذا قال : (قدسسره) : ((كي يختص)) أي كي يختص السقوط بالمعارضة لا لاجل عدم احراز الاتصال ((بما كان الاثر لعدم كل)) من الحادثين ((في زمان الآخر)) فانه بعد الجريان يسقطان بالمعارضة ، ولكنك قد عرفت انه اذا كان الاثر لعدم كل من الحادثين في زمان الآخر لا يجري الاستصحاب لعدم احراز الاتصال ((وإلّا)) أي وان لم يكن الاثر لعدم كل من الحادثين بل كان لعدم احد الحادثين فلا محالة ((كان الاستصحاب فيما له الاثر جاريا)) لو لا عدم احراز الاتصال.
(١) قد عرفت ان الكلام في موردين : الاول : الجهل بتاريخ الحادثين معا ، وقد مر الكلام فيه ، وملخصه : انه اذا كان الاثر مترتبا على الوجود ، فان كان بنحو مفاد