ومنها قوله : من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين أو بإن اليقين لا يدفع بالشك وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في
______________________________________________________
لاحتمال ان يقال : ان الكلام في كون نفس هذه الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب مطلقا ، وكون هذا المضمون وما يقاربه قد ورد في غير عنوان المصلي لا يجعل للصحيحة ظهورا في العموم ، وانما يكون العموم مستفادا من الظهور في الموارد الأخر لا من هذا الظهور.
الجواب الثاني (١) : هو ان قضية لا تنقض حيث كانت ارتكازية فلا فرق فيها بين كونها واردة بنحو البناء للفاعل او المفعول ، لان كونها ارتكازية يقتضي ان مناط حرمة النقض لليقين بالشك هو اليقين بما هو يقين ، لا لانه متعلق بخصوص عنوان خاص ككونه مصليا ، بل نفس وثاقة اليقين ارتكازا تمنع عن ان ينقض بمثل الشك لوهنه ، ويظهر ذلك من الفقرة الاخيرة وهي قوله عليهالسلام ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ، فانه ظاهر في ان عدم الاعتناء بالشك لا يختص بالعنوان في المقام ، بل في أي حال من الحالات لا يعتد بالشك ولا ينقض به اليقين. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((بل دعوى ان الظاهر من نفس القضية)) لكونها ارتكازية ((هو ان مناط حرمة النقض انما يكون لاجل ما في اليقين)) من الوثاقة ((و)) ما في ((الشك)) من الوهن ، فاليقين بما هو يقين لا ينقض بالشك بما هو شك ((لا لما في المورد من الخصوصية)) ككونه مصليا ((وان)) حرمة النقض لاجل ان ((مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك)).
قوله : غير بعيدة هذا خبر للمبتدا ـ في صدر الجملة ـ وهو دعوى ، والتقدير بل دعوى ان الظاهر غير بعيدة.
__________________
(١) اي الأمر الثاني.