ومنها : قوله عليهالسلام : كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، وقوله عليهالسلام : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه نجس ، وقوله عليهالسلام : كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام (١).
وتقريب دلالة مثل هذه الاخبار على الاستصحاب (٢) أن يقال : إن الغاية فيها إنما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من
______________________________________________________
(١) الروايات المشار اليها في المتن بهذا المضمون ثلاث : الاولى : رواية الشيخ عن عمّار عن ابي عبد الله عليهالسلام (كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك) (١). والثانية : رواها الشيخ ايضا والكليني عن ابي عبد الله عليهالسلام ايضا (الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر) (٢). والثالثة : رواها الكليني بسندها عن ابي عبد الله ايضا (كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه) (٣) وقد اتضح ان ما في المتن اما نقل بالمضمون أو انه غلط من النسخ ، لوضوح ان الرواية الاولى كلّ شيء نظيف لا طاهر والرواية الثانية حتى تعلم انه قذر لا نجس ، والرواية الثالثة كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام لا كل شيء حلال حتى تعرف.
(٢) لا يخفى ان المشهور ذهبوا الى أن مفاد الروايتين الاوليين قاعدة الطهارة فقط ، كما ان مفاد الرواية الثالثة قاعدة الحلّ فقط. وذهب المصنف في حاشيته على الرسائل ان مفاد الروايتين الاوليين الطهارة الواقعية للاشياء بعناوينها الاولية وقاعدة الطهارة في مقام الشك والاستصحاب ، ومفاد الثالثة الحليّة الواقعية للاشياء وقاعدة الحلّ في مقام الشك والاستصحاب.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٢ ، باب ٣٧ ، من ابواب النجاسات حديث ٤.
(٢) الكافي : ج ٣ ، ص ١.
(٣) وكذا في وسائل الشيعة : ج ١٣ ، باب ٤ ، من أبواب ما يكتسب به حديث ٤.