.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهره في المتن دلالة الروايتين الاوليين على الطهارة الواقعية للاشياء بعناوينها الاولية وعلى الاستصحاب ، كما ان مفاد الاخيرة هي الحلية الواقعية والاستصحاب ، ولا دلالة في جميعها على القاعدة ، لا قاعدة الطهارة في الاوليين ولا قاعدة الحلية في الاخيرة ... وينسب لصاحب الفصول دلالة الروايتين الاوليين على قاعدة الطهارة وعلى الاستصحاب ، ولازمه دلالة الاخيرة ايضا على قاعدة الحلية والاستصحاب. وهناك احتمالات أخر اعرضنا عن ذكرها حذرا من التطويل.
اما وجه المشهور فهو ان الغاية وهو قوله حتى تعلم ، اما غاية للموضوع بان يكون المراد ان الشيء الى ان يعلم بانه قذر هو طاهر ، والمستفاد منه هو الحكم بطهارة هذا الموضوع المستمر الى زمان العلم ، وحيث انه لا معنى لاستمرار الشيء بعنوانه الاولي كالماء ـ مثلا ـ الى زمان العلم ، لوضوح ان بقاء العنوان الاولي ببقاء ذاته لا بالعلم ، فلا بد وان يراد بالشيء هو المجهول بما هو مجهول ، ومن الواضح ان جعل الحكم للمجهول بما هو مجهول الى زمان العلم هو حكم ظاهري للشيء بما هو مجهول او مشكوك ، والمتحصّل منه على هذا هو الحكم الظاهري بطهارة الشيء ما لم يعلم انه قذر ، وهذا معنى قاعدة الطهارة.
واما ان يكون حتى يعلم غاية للحكم ، وعليه فالمستفاد منه ايضا قاعدة الطهارة ، لان الحكم المغيّى بالعلم هو الحكم الظاهري ، لبداهة كون الحكم الواقعي هو الحكم للشيء بعنوان ذاته ولا يكون مغيّا بالعلم ، ومنه تعرف ان كون الحكم حكما ظاهريا لا بد وان يكون للشيء لا بعنوانه الاولي ، بل بعنوان ثانوي ككونه مجهولا او مشكوكا.
لا يقال : ان كونه حكما ظاهريا لا يستلزم كون المفاد قاعدة الطهارة ، لامكان ان يكون المراد هو الاستصحاب فانه ايضا حكم ظاهري مستمر الى زمان العلم.
فانه يقال : ان الاستصحاب وان كان حكما ظاهريا مستمرا الى زمان العلم الّا انه متقوّم باليقين السابق ، وليس في الرواية دلالة على ان هذا الحكم لاجل اليقين