الثالث : إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الاحكام ، أو ما يشترك بين الاثنين منها ، أو الازيد من أمر عام (١) فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام (٢) ، وإن كان
______________________________________________________
بل بما هو حجة قاطعة للعذر ، وعليه فلا فرق بين الامارة المجعولة منجزة ومعذرة وبين اليقين في تحقق كلا ركني الاستصحاب فيما اذا شك في البقاء وهو واضح. والله العالم.
(١) لا شبهة في جريان الاستصحاب فيما اذا كان المستصحب حكما جزئيا او موضوعا جزئيا ذا حكم ، وهل يجري الاستصحاب فيما اذا كان المستصحب موضوعا كليا او حكما كليا؟
والمصنف قد تعرض لما اذا كان المستصحب حكما كليا ، ولم يتعرض لما اذا كان المستصحب موضوعا كليا ، ولعله لان الحال في الحكم كالحال في الموضوع ، والمختار له هو جريان الاستصحاب في الحكم الكلي في قسمين منه ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا فرق في المتيقن السابق بين ان يكون خصوص احد الاحكام)) أي الحكم الجزئي ((او)) كان المتيقن السابق ((ما يشترك بين الاثنين منها او الازيد)) من الاثنين كما لو كان كليا يشترك فيه الكل ، واليه اشار بقوله : ((او الازيد من امر عام)).
(٢) لا يخفى ان اقسام استصحاب الكلي ثلاثة : الاول : ان يكون الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في بقاء الخاص ، كما لو شككنا في بقاء زيد بعد تيقن وجوده ، فانه لا اشكال في كون زيد هو فرد من الانسان ، لانه عبارة عن حصة من طبيعي الانسان مع زيادة التشخص ، فاليقين بوجود زيد يقين بوجود الانسان المتحقق فيه بحصة منه ، والشك في بقاء زيد شك في بقاء الانسان ايضا ، وهذا مما لا إشكال فيه لتحقق كلا ركني الاستصحاب من اليقين والشك فيه كما هما متحققان في استصحاب الخاص ، والى هذا اشار بقوله : ((فان كان الشك في بقاء