تذنيب لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقرّرة في الشبهات الموضوعية إلّا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات ، لتخصيص دليلها بأدلتها (١) ، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان كون العلم الاجمالي علّة تامة لازمه وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية والاحتمالية. والى هذا اشار بقوله : ((ومنه قد انقدح عدم جريانه)) أي عدم جريان الاستصحاب ((في اطراف العلم بالتكليف فعلا اصلا)) اما وجه الانقداح فهو ما ذكره من كون المانع هو المخالفة العملية ، وان ما يحرم مخالفته العملية فلا يجوز الاذن في اطرافه ((ولو في بعضها)) لان العلم الاجمالي حيث كان علة تامة فهو مستلزم ((لوجوب الموافقة القطعية له عقلا)) واذا وجبت الموافقة القطعية فلا يجوز المخالفة القطعية ولا الاحتمالية ، لما مرّ بيانه من استلزامه القبح وهو محال والمحال لا بد وان يكون مقطوعا بعدمه ، لان احتمال المحال كالقطع بالمحال ((ففي جريانه)) أي ففي جريان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي ((لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة ، او الاحتمالية)) لانه في جريانه في جميع الاطراف يكون محذور المخالفة القطعية ، وفي جريانه في بعض الاطراف يكون محذور المخالفة الاحتمالية ، وهي في المحالية كالمخالفة القطعية ((كما لا يخفى)).
(١) هذا التذنيب لبيان الحال في الاستصحاب مع قواعد فقهيّة دلّت عليها النصوص او الاجماع في موارد خاصة ، وقد ذكر المصنف منها : قاعدة التجاوز ، وقاعدة الفراغ ، واصالة الصحة في عمل الغير ، واشار الى غيرها بقوله : ((الى غير ذلك من)) القواعد كمثل قاعدة اليد المدلول عليها بخبر حفص بن غياث ، وفيه ((اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له؟ قال عليهالسلام : نعم ، قال الرجل : اشهد انه في يده ولا أشهد انه له : فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحل الشراء