.................................................................................................
______________________________________________________
منه؟ قال : نعم ، فقال ابو عبد الله عليهالسلام : فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك ، ثم قال عليهالسلام : ولو لم يحز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (١). وما ورد في احتجاج امير المؤمنين عليهالسلام في قضية فدك يدل على ان اليد امر مفروغ عنه وانه من المعلوم في الاسلام. فلا بد في ترتيب الاثر على ان ما في يد الشخص له حتى تقوم الحجة على انه ليس له. ومثل قاعدة على اليد ما اخذت ، وقاعدة الالزام وغيرها. ونقتصر على التعرّض للقواعد التي ذكرها في المتن :
اما قاعدة التجاوز فهي مستفادة من مثل صحيح زرارة (قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة. قال عليهالسلام : يمضي. قلت رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبّر. قال عليهالسلام : يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال عليهالسلام : يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع قال عليهالسلام : يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد قال عليهالسلام : يمضي على صلاته ، ثم قال عليهالسلام يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء) (٢) ... ويستفاد من هذا امران :
الاول : ان مورد هذه القاعدة هو الشك في وجود الشيء بعد تجاوز محلّه ، اما انها في الشك في الوجود فلان ظاهر الاسئلة في الرواية كلها هو الشك في وجود الشيء ، واما كونه بعد تجاوز محلّه فلظاهر السؤال والجواب ، اما السؤال فواضح ، واما الجواب فلظاهر قوله عليهالسلام : اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره.
الثاني : ان موردها هو الشك في وجود اجزاء المركب سواء كانت وجوبية او استحبابية ، فان التكبير والقراءة والركوع اجزاء الصلاة ، والاذان والاقامة من الامور الاستحبابية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ، باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى حديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة : ج ٥ ، باب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ١.