وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ، ضرورة أن قضيّته إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة (١) ، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين
______________________________________________________
كونه محرزا للثلاث وغير محرز للرابعة ، ومن الواضح سبقه قبل ان يشك في الثلاث والاربع باليقين بعدم اتيان الرابعة ، وعلى هذا فدلالة الصحيحة على الاستصحاب ظاهرة ، لانه جعل الامر باتيان الرابعة ـ بقوله عليهالسلام قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ـ من آثار عدم جواز نقض اليقين بالشك ، وانه حيث كان على يقين من عدم الاتيان بها ثم شك في اتيانها فعليه ان يبني على يقينه ولا ينقضه بالشك ، ولازم البناء على يقينه هو ترتيب آثار اليقين بعدم الاتيان بالرابعة ، ولذا امر عليهالسلام بان يقوم فيضيف الرابعة حتى يحصل له اليقين ، ثم أكّد ذلك بقوله ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((والاستدلال بها)) أي بهذه الصحيحة ((على الاستصحاب مبني على ارادة اليقين)) في قوله ولا ينقض اليقين هو اليقين ((بعدم الاتيان بالركعة الرابعة)) الذي كان عنده ((سابقا)) قبل ان يشك في انه في ثلاث هو او اربع ((و)) المراد من الشك في قوله بالشك هو ((الشك في اتيانها)) أي الشك في اتيان الرابعة حين عرض له الشك فيها المفروض في قوله : واذا لم يدر في ثلاث هو او اربع.
(١) توضيحه : انه لا يمكن ارادة الاستصحاب من هذه الصحيحة بان يكون المراد من اليقين فيها هو اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة ، لان البناء على عدم الاتيان لازمه كون الركعة المضافة ركعة موصولة ، لوضوح انه لو كان متيقنا بعدم اتيانها حقيقة لكان عليه ان يأتي بركعة موصولة ، ويلزم في الاستصحاب ترتيب آثار اليقين بعدم الاتيان ، وعليه فلازم دلالة الصحيحة على الاستصحاب هو الاتيان بركعة موصولة. ومن الواضح ان اجماع الخاصة ـ أي الشيعة أي الامامية الاثني عشرية ـ قائم على لزوم الاتيان ـ بعد التسليم والبناء على الاربع ـ بركعة مفصولة مفتتحة بالتكبير