بالفراغ ، بما علمه الامام عليهالسلام من الاحتياط بالبناء على الاكثر ، والاتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة (١).
______________________________________________________
ومختومة بالتسليم ايضا ، وهو صريح اخبار الاحتياط في الشك بين الثلاث والاربع ايضا ، واذا كان ظهور الصحيحة في الاستصحاب منافيا لما هو المقطوع به ، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها فيه ، وهو المراد من قوله : ((وقد اشكل)) في دلالة الصحيحة على الاستصحاب ((بعدم امكان ارادة ذلك على مذهب الخاصة)) لان لازم دلالتها على الاستصحاب هو الاتيان بالركعة الموصولة ، واليه اشار بقوله : ((ضرورة ان قضيّته)) أي قضيّة الاستصحاب هو ((اضافة ركعة اخرى موصولة و)) هذا مخالف لما عليه ((المذهب)) لان مذهب الخاصة ((قد استقر على اضافة ركعة بعد التسليم مفصولة)) عن الصلاة التي سلّم عليها ، ومفتوحة تلك الركعة المضافة بالتكبير ومختومة بتسليم ثان عليها.
(١) هذا هو الاحتمال الثاني في المراد من اليقين ، وحاصله : انه بعد ان كان ارادة اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة ـ المستفاد منه حجيّة الاستصحاب ـ مخالفا لما عليه المذهب ، فلا بد وان يكون المراد من اليقين ما يلائم ما قام عليه المذهب ، وهو الاتيان بالركعة المفصولة ، وحينئذ فالمراد من اليقين هو اليقين بالفراغ الحاصل بعد الاتيان بالركعة المفصولة ، والمراد من قوله ولا ينقض اليقين : أي لا يسوغ لمن شك بين الثلاث والاربع ان يترك ما يحصل له به اليقين بالفراغ وهو الاتيان بالركعة المفصولة ، وانه لو لم يأت بها لكان شاكا في الفراغ ، لاحتمال ان صلاته كانت ثلاث ركعات لا اربع.
لا يقال : ان حمل اليقين على اليقين بالفراغ الذي مرجعه الى الاتيان بالركعة المفصولة ليس له اشارة في الصحيحة.
فانه يقال : ان بيان الامام عليهالسلام لركعة الاحتياط المفصولة في مقام الشك بين الثلاث والاربع كان معلوما للسائل ، كما وردت به ادلة الاحتياط في المقام ، وكان