المترتب عليه ، بين أن يكون مجعولا شرعا بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع ، أو بمنشإ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعية ، فإنه أيضا مما تناله يد الجعل شرعا ويكون أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه.
ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى ، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية بمثبت ، كما ربما توهم بتخيل أن الشرطية أو المانعية ليست من الآثار الشرعية ، بل من الامور الانتزاعية (١) ،
______________________________________________________
المحمول ((هو عين ما رتّب عليه الاثر لا شيء آخر)) هناك قد رتب عليه الاثر كما في المحمول بالضميمة ((فاستصحابه)) المستصحب الذي هو الفرد وهو منشأ الانتزاع ((لترتيب)) الاثر المرتّب على الطبيعي وعلى خارج المحمول ((لا يكون بمثبت كما توهم)) يشير بذلك الى ما يظهر من الشيخ الاعظم بانه من المثبت في جميع الصور ، وانه لا فرق بين النوع والخارج المحمول والمحمول بالضميمة.
(١) هذا هو المورد الثالث الذي توهم كون الاستصحاب فيه من المثبت.
وتوضيح الحال يتوقف على بيان امرين :
الاول : ان الامر الوضعي قد يكون مجعولا شرعيا استقلاليا كالولاية على الصغير وليس هذا هو محل الاشكال. وقد يكون الامر الوضعي منتزعا كالجزئية والشرطية والمانعية وهذا هو محل الاشكال ، لان المجعول هو الكل ، والجزئية منتزعة من ابعاضه ، والمجعول هو تقيّد المشروط بالشرط ، والشرطية منتزعة من تقيد المشروط بشرطه ، والمجعول هو تقيّد الممنوع بعدم المانع ، والمانعية منتزعة من تقيّده بعدم المانع.
الثاني : ان استصحاب الجزء والشرط والمانع تارة لاجل انتزاع نفس عنوان الجزئية والشرطية والمانعية ، والاشكال في مثبتيّته من جهة ان هذه العنوانين ليست بمجعولات شرعية وانما هي امور عقلية انتزاعية ، واخرى يكون استصحاب الجزء