كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ، وشك في ثبوتهما وانتفائهما ، للشك في المقدّم والمؤخّر منهما ، وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما ، وترددها بين الحالتين ، وأنه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق (١).
______________________________________________________
فانه يجري الاستصحاب في خصوص مجهول التاريخ دون معلومه ، لاحراز الاتصال في الاول دون الثاني. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فانقدح انه لا فرق بينهما)) أي قد ظهر مما مرّ عدم الفرق بين الحادثين اللذين علم عدم تحققهما في زمان ثم علم بتحققهما في زمانين سواء ((كان الحادثان مجهولي التاريخ او كانا مختلفين)) فكونهما مختلفين في كون احدهما مجهولا والآخر معلوم التاريخ لا يوجب فرقا بينهما مطلقا كما عرفت ، ثم اشار الى جريان الاستصحاب في المجهول والمعلوم بقوله : ((ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين)) في كون احدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ ، فانه يجري الاستصحاب في عدم كلّ منهما فيما كان الاثر مرتبا على الوجود التامّي ، وهذا هو مراده من قوله : ((فيما اعتبر في الموضوع)) أي في الوجود ((خصوصيّة ناشئة من)) ملاحظة ((اضافة احدهما الى الآخر بحسب الزمان من التقدم)) في الوجود بحسب الزمان على وجود الآخر ((او احد ضدّيه)) أي احد ضدّي التقدم من التأخر والتقارن ((وشك فيها)) أي وشك في تحقق تلك الخصوصية الماخوذة بنحو مفاد كان التامة في التقدم او التأخر او التقارن ، فقد عرفت جريان الاستصحاب في عدم كل من مجهول التاريخ ومعلومه.
(١) توضيحه : انه فيما تعاقب حالتان متضادتان ، بان نعلم بتعاقب موجودين كان لازم وجود كل واحد منهما ارتفاع الآخر ، كالطهارة ـ بمعنى النظافة ـ والنجاسة ، او كالطهارة ـ بمعنى النور الحاصل من الوضوء أو الغسل ـ والحدث الاصغر مثلا الموجب لارتفاع اثر الوضوء والغسل فيما شرط باحدهما كالصلاة.