كما ترى (١). وكذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة ، كالشرطية والسببية والمانعية ـ كما هو المحكي عن العلامة ـ أو مع زيادة العلية والعلامية ، أو مع زيادة الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك ـ كما هو المحكي عن غيره ـ أو ليس بمحصور ، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه وموضوعه ، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم (٢) ، ضرورة أنه لا وجه للتخصيص
______________________________________________________
(١) حاصله : ان اطلاق الحكم على الحكم الوضعي مما لا ريب فيه ، لبداهة اطلاق الحكم على الملكية والزوجية ، فلو لم يكن الحكم موضوعا للمجعول الذي يؤخذ من الشارع بان كان موضوعا لخصوص الحكم التكليفي ، لكان اطلاقه على الحكم الوضعي اطلاقا مجازيا ، ومع كثرة الحاجة لاستعماله في مطلق المجعول الذي يؤخذ من الشارع لا وجه لوضعه لخصوص الحكم التكليفي ، مع انه لو كان اطلاقه عليه مجازا للزم لحاظ العلاقة في مقام الاستعمال فيه ، ولا نرى في انفسنا في مقام استعماله في مطلق ما يؤخذ من الشارع لحاظ العلاقة. وقد اشار الى كثرة استعمال الحكم في مطلق المجعول الذي يؤخذ من الشارع بقوله : ((ويشهد به ... الى آخر الجملة)). واشار الى المحذورين بقوله : ((والالتزام بالتجوز فيه كما ترى)).
(٢) حاصله : انه بعد ما عرفت من اطلاق الحكم على مطلق ما يؤخذ من الشارع غير الاحكام التكليفية ـ تعرف انه لا وجه لان يقع النزاع في انحصار الحكم الوضعي وعدم انحصاره ، كما قيل بانحصاره في الشرطية كشرطية البلوغ مثلا للتكليف ، وفي السببية كسببية دلوك الشمس مثلا للتكليف بالصلاة ، وفي المانعية كمانعية الحيض مثلا عن الصلاة ، والانحصار في هذه الثلاثة منقول عن العلامة (قدسسره).
أو انه منحصر في خمسة : الثلاثة المذكورة ، مع زيادة العلية ككون الاتلاف علّة للضمان ، والعلاميّة ككون خفاء الجدران ـ مثلا ـ علامة لحدّ الترخص ، وهو المحكي عن الشهيد الثاني (قدسسره).