.................................................................................................
______________________________________________________
أو انه في تسعة : الخمسة المذكورة ، مع زيادة الصحة والبطلان ، وامثلتهما واضحة ، والعزيمة والرخصة كما هو المحكي عن الآمدي.
ولا يخفى ان المراد من العزيمة والرخصة ليس الوجوب والاباحة ، فان المراد من العزيمة هو الاعتبار المقابل للرخصة.
والحاصل : ان الوجوب هو الطلب اللزومي المترتّب على اطاعته استحقاق الثواب وعلى معصيته العقاب ، والاباحة هو جعل ارخاء العنان من ناحية الفعل والترك. والعزيمة هي نفس اعتبار اللزوم من دون ان يكون بنحو البعث اليه وطلبه ، كما يقال في ان سقوط الاذان والاقامة لمن ادرك الجماعة من باب العزيمة ، فان المراد منها هو نفس اعتبار لزوم السقوط للاذان والاقامة ، او الرخصة وهو اعتبار عدم هذا اللزوم كما يقول به من يرى صحة الاذان والاقامة لمن ادرك الجماعة.
او ان الحكم الوضعي لا ينحصر في هذه التسعة ، كما هو المحكي عن صلاح الدين فانه اضاف اليها موردين :
الاول : تنزيل الموجود منزلة المعدوم كتنزيل الماء المحتاج اليه لحفظ النفس منزلة العدم في صحة التيمم مع وجوده ، وتنزيل المعدوم كالموجود كتنزيل المقتول كالحي الموجود في استحقاق الدّية ، ويطلق على هذا القسم التقديرات ، لانه قدّر فيها الموجود منزلة المعدوم ، والمعدوم منزلة الموجود.
الثاني : ما اطلق عليه لفظ الحجاج ، ومراده منه هو ما يستند اليه الحاكم من بيّنه او اقرار في مقام فصل الخصومات.
او ان الحكم الوضعي لا ينحصر في عدد خاص من المذكورات ، بل هو كل مجعول لم يكن حكما تكليفيا ، سواء كان له دخل في حدوث التكليف كسببية الدلوك لوجوب الصلاة ، او كان له دخل في عدمه كمانعية الحيض عن التكليف ، او كان له دخل في متعلق التكليف وموضوع التكليف ، كالجزئية الصادقة على ابعاض ما يتألف منه موضوع التكليف المركب كالصلاة والحج ، والشرطيّة لصحة التكليف