الرابع : إنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الامور القارة أو التدريجية غير القارة ، فإن الامور غير القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم ، إلّا أنه ما لم يتخلّل في البين العدم ، بل وإن تخلّل بما لم يخلّ بالاتصال عرفا وإن انفصل حقيقة ، كانت باقية مطلقا أو عرفا ، ويكون رفع اليد عنها ـ مع الشك في استمرارها وانقطاعها ـ نقضا.
ولا يعتبر في الاستصحاب ـ بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته ـ غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعا (١) ، هذا مع أن الانصرام
______________________________________________________
ومرة اخرى يكون الموضوع المرتب عليه الحكم موضوعا خارجيا عرفيا كالخمر والخل مثلا ، وفيه يكون المدار في جريان الاستصحاب وعدمه من جهة بقاء الموضوع وعدمه موكولا الى نظر العرف ، لان المدار في جريان الاستصحاب وعدمه على نظر العرف ، والموضوع لما كان عرفيا فالمدار في كون رفع اليد عنه من نقض اليقين بالشك على نظره. هذا بعض الكلام على وجه الاجمال ، ولا مجال للتفصيل هنا لان بناء الكتاب على الاختصار.
(١) هذا التنبيه الرابع لبيان الاشكال في استصحاب الامور غير القارة التدريجيّة الوجود ... وانه هل يجري الاستصحاب فيها كما يجري في الامور القارة ام لا؟
وتوضيح الاشكال في جريان الاستصحاب في الامور غير القارة وهي التدريجية الوجود كالزمان والحركة ، هو ان الاستصحاب متقوّم باليقين السابق والشك اللاحق المتعلّق بما تعلق به اليقين ، فاتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في جريان الاستصحاب مما لا بد منه ، وعلى هذا وقع الاشكال بانه لا مجال لجريان الاستصحاب الّا في الامور القارة غير التدريجية ، واما الامور التدريجية التي حقيقة ذاتها متقوّمة بالاخذ والترك ، وانه لا وجود للتالي الّا بعد انصرام السابق ، فلا وجه لجريان الاستصحاب فيها ، لان الشك دائما في مرحلة البقاء يكون مسببا عن وجود التالي