بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك (١) ، وإنما المهم في النزاع (٢) هو أن
______________________________________________________
كالطهارة من الحدث للصلاة ، أو لم يكن للحكم الوضعي دخل اصلا في التكليف ، كحجيّة الخبر فانها بنفسها مجعول شرعي يتعلق بالخبر ، وليس هو كسببية الدلوك ولا كجزئية الجزء.
ولا يخفى ان ما له دخل في الحكم حدوثا او منعا هو النحو الاول ، وما كان له دخل في متعلق التكليف هو النحو الثاني ، وما ليس له دخل في التكليف اصلا هو النحو الثالث ... وسيجيء التعرّض لها كلها.
(١) يشير الى وجهين لكون النزاع في الانحصار وعدمه لا وقع له : الاول : انه لا وجه للقول بالانحصار بعد وضوح اطلاق الحكم الوضعي على غير الموارد التي قالوا بانحصاره فيها ، واليه اشار بقوله : ((ضرورة انه لا وجه للتخصيص بها)) أي بتلك الموارد ((بعد كثرة اطلاق الحكم)) الوضعي ((في الكلمات على غيرها)).
الثاني : ان النزاع في الانحصار وعدمه لا ثمرة عمليّة مهمّة له ولا ثمرة علميّة له ايضا ، اما انه لا ثمرة عملية له فلأجل انه تترتب عليه آثاره سواء اطلق عليه الحكم او لم يطلق ، نعم لو تعلّق نذر ناذر بانه اذا اطلق عليه لفظ الحكم يتصدق كانت هناك ثمرة ، الّا انها نادرة اذا قلنا بصحة مثل هذا النذر ، واما عدم الثمرة العملية فلان صحة اطلاق الحكم عليه وعدم صحته ليست من الامور التي للبحث عنها اهميّة ، واليه اشار بقوله : ((مع انه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة ... الى آخر الجملة)).
(٢) لا يخفى انه انما كان المهمّ هو البحث عن كون الحكم الوضعي مجعولا بالاستقلال ، او انه منتزع عن المجعول بالاستقلال وهو الحكم التكليفي ويكون الحكم الوضعي مجعولا بالتبع ، او انه ليس بمجعول اصلا لا بالاستقلال ولا بالتبع ، لانه لا ثمرة عملية كصحة استصحابه فيما اذا كان مجعولا ولو بالتبع وعدم صحة استصحابه حيث لا يكون مجعولا اصلا كما سيأتي التنبيه من المصنف على ذلك.