في أنه تطهر قبل الصلاة (١) ، لقاعدة الفراغ (٢) ، بخلاف من ألتفت قبلها وشك ثم غفل وصلى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره
______________________________________________________
المذكور جار في اليقين كما هو جار في الشك ، ولذا اشترط فعليتهما معا في اول كلامه.
(١) توضيحه : ان المصنف يشير في المتن الى فروع ثلاثة :
الاول : ان يتيقن بالحدث ويغفل ويصلي ، ثم بعد الفراغ من صلاته يشك في كونه صلى واجدا للطهارة لاحتماله ان يكون قد تطهر بعد الحدث في حال غفلته وصلى مع الطهارة ، ويحتمل ان يكون قد صلى من غير طهارة وانه في حال غفلته لم يتطهر.
الثاني : ان يتيقن بالحدث ثم قبل ان يصلي يحصل له الشك في الطهارة ، لاحتماله ان يكون قد تطهر بعد ان أحدث وبعد التفاته الى يقينه بالحدث وشكه في الطهارة تحصل له الغفلة ويصلي ، ومن الواضح انه حيث كان شاكا في الطهارة قبل ان يصلي فهو ايضا يكون شاكا في الطهارة بعد ان يصلي ، وقد فرض في هذا الفرع ان شكه في الطهارة بعد الصلاة هو بعينه شكه فيها قبل الصلاة ، ولازم هذا الفرض انه لا يحتمل ان يكون قد تطهر بطهارة اخرى بعد شكه الاول في الطهارة.
الثالث : هو هذا الفرع بتمامه إلّا انه يكون محتملا لان يكون قد تطهر بطهارة اخرى في حال الغفلة بعد ان حصل له اليقين بالحدث والشك في الطهارة ، وفي هذا الفرع يكون للمصلي بعد فراغه شكان : الشك الاول : وهو الذي قد حصل له قبل ان يغفل ويصلي. والشك الثاني : وهو احتمال ان يكون قد تطهر بطهارة اخرى في حال غفلته.
(٢) لا يخفى ان الفرع الاول وهو من تيقن بالحدث ثم غفل وصلى ، وبعد الفراغ يحتمل ان يكون قد تطهر في حال غفلته. وتبتني صحة الصلاة في هذا الفرع على عدم جريان الاستصحاب قبل الصلاة ولا في حال الصلاة ، لانه مع فرض الغفلة لا شك