.................................................................................................
______________________________________________________
فعلي وانما الشك التقديري ، وقد عرفت اشتراط جريان الاستصحاب بفعلية الشك ، فالفرض في هذا الفرع انه لا شك له بالفعل لا في حال ما قبل الصلاة ولا في حال الصلاة ، وانما يكون شكه بالفعل بعد فراغه من الصلاة ، وفي هذه الحال وهي حال ما بعد الفراغ من الصلاة لا مجرى للاستصحاب ايضا وان كان الشك فعليا مسبوقا باليقين ، لجريان قاعدة الفراغ المقدمة على الاستصحاب ، ولذا حكموا بصحة الصلاة فيه.
ولا يخفى ان جريان قاعدة الفراغ مبني على انها قاعدة للشاك كما تدل عليه رواية الخاتم ، لا انها من باب الطريقية وانه حين يعمل اذكر منه حين يشك ، لوضوح ان فرض الغفلة فرض عدم الذكر في حال العمل. وعلى كل فقد اشار الى صحة الصلاة في هذا الفرع بقوله : ((فيحكم بصحة صلاة من احدث)) وهو ملتفت الى انه قد أحدث ((ثم غفل وصلى ثم)) بعد الفراغ من صلاته ((شك في انه تطهر قبل الصلاة)) لاحتماله ان يكون قد تطهر في حال غفلته ، وقد عرفت انه لا جريان للاستصحاب في حال ما قبل الصلاة ولا في حال الصلاة ، لان جريانه انما يصح حيث يكون الشك اعم من الفعلي والتقديري ، وقد عرفت قيام الظهور باختصاصه بالشك الفعلي ، ومع فرض الغفلة فالشك تقديري فلا يجري الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة ولا في حال الصلاة ، ولا جريان للاستصحاب في حال الفراغ لانه مجرى قاعدة الفراغ المقدمة على الاستصحاب والحاكمة بصحة الصلاة ، ولذا اشار الى ان الوجه في صحة الصلاة في هذا الفرع هي قاعدة الفراغ بقوله : ((لقاعدة الفراغ)).
فاتضح مما ذكرنا : ان سبب صحة الصلاة في هذا الفرع امران : عدم جريان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة ولا في حال الصلاة ، وجريان قاعدة الفراغ في حال ما بعد الصلاة ، ولو جرى الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة وفي حال الصلاة لما جرت قاعدة الفراغ بعد الصلاة ، لوضوح انه لا مجرى لها في الحالتين