ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار ، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الاقوال ، والنقض والابرام فيما ذكر لها من الاستدلال. ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع (١) ، وأنه حكم
______________________________________________________
فظهر مما ذكرنا : ان كون الذيل مشتملا على الحكمين يقتضي ان تكون الغاية غاية للحكم لا للموضوع ، ولازم هذا كون حكم المغيى وهو قوله كل شيء نظيف حكما واقعيا ، لانه لو كان ظاهريا لكانت الغاية غاية للموضوع ولا تكون مسوقة لبيان حكمين ، ولما كان ذيل الموثقة قد ذكر لبيان الحكمين فيقتضي ذلك كون الغاية غاية للحكم ، وان الذيل قد ذكر لبيانهما. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((ثم لا يخفى ان ذيل موثقة عمار)) وهو قوله : ((فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك يؤيد ما استظهرنا منها)) وهو الدلالة على الحكم الواقعي بالطهارة للاشياء بعناوينها الاولية وعلى الاستصحاب المستفاد من الغاية ، فعلى هذا فالمستفاد ((من)) الموثقة ((كون الحكم المغيى)) وهو قوله كل شيء نظيف حكما ((واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه)) الاولي ((لا)) ان المستفاد منها كونه حكما ((ظاهريا ثابتا له)) أي للشيء ((بما هو مشتبه ل)) ما عرفت من ((ظهوره)) أي ظهور الذيل بعد ان اشتمل على بيان الحكمين ((في انه متفرع على الغاية وحدها وانه)) أي وان الذيل ((هو بيان لها)) أي الغاية ((وحدها منطوقها)) المدلول عليه في الذيل بقوله وما لم تعلم فليس عليك ((ومفهومها)) المدلول عليه في الذيل بقوله فاذا علمت فقد قذر ، وقد عرفت ان الغاية لو كانت قيدا للموضوع لا تكون مسوقة لبيان الحكمين فلا يكون الذيل تفريعا عليها. والى هذا اشار بقوله : ((لا لها مع المغيى)) أي ليست الغاية قيدا للمغيا الذي مرجعه ان تكون قيدا للموضوع.
(١) لا يخفى ان المستفاد من الاخبار المتقدمة هو حجية الاستصحاب مطلقا ، وان حجيته بما هو قضية ارتكازية والارتكاز العرفي لليقين ، ولا يفرق الارتكاز العرفي في اليقين بين كونه متعلقا بما فيه استعداد البقاء وعدمه ، كما هو مستند التفصيل بين