ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين اصلا ، وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ، ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للاشياء أصلا (١) ، مع وضوح ظهور مثل كل شيء
______________________________________________________
العلم بالحرمة ((لدل)) ذلك ((على استمرار ذاك الحكم واقعا ولم يكن له)) أي للمغيا ((حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب)) لما عرفت من ان الدلالة على الاستصحاب منوطة بكون الغاية هي العلم بالنجاسة او العلم بالحرمة.
(١) حاصله : انه بناء على ما اختاره من كون الروايات دالة على الحكم الواقعي من جهة المغيى وعلى الاستصحاب من جهة الغاية .. لا يرد عليه ما يورد على ما اختاره صاحب الفصول على ما حكي عنه ، من دلالة الروايات على قاعدة الطهارة وعلى الاستصحاب ، وعلى قاعدة الحلية والاستصحاب ، لان دلالتها على قاعدة الطهارة والحلية من جهة المغيى وكون الغاية فيه لتحديد الموضوع وان الشيء المحدد بالعلم هو طاهر وحلال ، ودلالتها على الاستصحاب ـ منوطة بكون الغاية لتحديد هذا الحكم الظاهري واستمراره تعبدا الى زمان العلم ، ولازمه كون الغاية قد اريد بها تحديد الموضوع وتحديد الغاية في استعمال واحد وهو من استعمال اللفظ في معنيين.
اما بناء على كون الروايات دالة على الحكم الواقعي فلا تكون الغاية لتحديد الموضوع ، بل تكون لمحض استمرار الحكم وتحديده تعبدا بالعلم المستفاد منه الاستصحاب ، وعليه فالغاية لم تستعمل الا في معنى واحد وهو تحديد استمرار الحكم فقط من دون كونها تحديدا للموضوع حتى يرد ما اورد على صاحب الفصول.
وبالجملة : انك قد عرفت ان ما ينسب الى صاحب الفصول هو دلالة الروايات على قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية والاستصحاب ، لان المستفاد من روايات الطهارة قاعدة الطهارة والاستصحاب ، والمستفاد من روايات الحل قاعدة الحلية