هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا ، حدوثا أو ارتفاعا (١) ، كما أن اتصافها بها ليس إلا لاجل ما عليها من الخصوصية المستدعية
______________________________________________________
ومما ذكرنا يتضح الاشكال في الفرق بين السبب والشرط لانحصارهما في الدخالة في العلة الغائية ، فما هو الفارق الموجب لان يكون السبب غير الشرط؟
ويمكن ان يقال : ان الدخالة في ترتّب المصلحة : تارة تكون بنحو ان يكون ذلك الشيء بالنسبة اليها له دخالة بنحو الاقتضاء ، بان تكون الصلاة الخاصة المقيدة بالوقت الخاص هي الموجبة لترتّب المصلحة بنحو ان يكون ذات الصلاة من دون تقيّدها بالوقت الخاص لا اقتضاء فيها لترتب المصلحة. واخرى تكون ذات الصلاة مما لها الاقتضاء ولكن تأثيرها في فعلية المصلحة يكون مشروطا بالوقت الخاص.
او ان يقال : ان التعبير بالسببية والشرطية لا لاجل الفرق بينهما حقيقة ، بل انما هو لان لسان الدليل ولو بحسب مناسبة الحكم والموضوع ، تارة يكون له ظهور في كون ذلك الشيء سببا ، واخرى يكون لسان الدليل ظهوره بان يكون ذلك الشيء شرطا ، فان مثل قول القائل ان كان زيد عالما فاكرمه ظاهر في كون العلم هو السبب للاكرام ، ومثل قوله ان جاءك زيد العالم فاكرمه ظاهر في كون المجيء شرطا لا سببا. والله العالم.
(١) لا يخفى ان ظاهر الشيخ الاعظم كون السببية والشرطيّة وامثالهما امورا منتزعة عن التكليف ، وينسب الى المشهور كونها امورا مجعولة بالاستقلال ، ومختار المصنف انها امور تكوينية لا منتزعة عن التكليف لتكون من المجعول بالعرض كما هو ظاهر الشيخ ، ولا مجعولة بالاستقلال كما ينسب الى المشهور.
وقد اورد المصنف على دعوى كونها منتزعة عن التكليف بما حاصله : انه لا يعقل ان تكون هذه الامور منتزعة عن التكليف ، لان مراد الشيخ من كونها منتزعة عن التكليف هو ان السببية منتزعة عن انشاء الشارع ايجاب الصلاة عند الدلوك .. والوجه في عدم معقولية هذه الدعوى هو ان السببية هي عنوان السبب