السادس : لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة ، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة ، لعموم أدلة الاستصحاب (١) ، وفساد توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم ، وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين ، فلا شك في بقائها أيضا ، بل في ثبوت مثلها ، كما لا يخفى ، وإما لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة
______________________________________________________
شرطا لضد وغاية لضده الآخر هو ذلك سواء ((كان بدليلهما)) بان يتحققا بالقطع وذلك بان يغلي العصير العنبي قبل ان يكون زبيبا ، فانه بغليانه ترتفع الحلية الفعلية المغياة وتتحقق الحرمة المعلقة على الغليان ((او)) كان ((بدليل الاستصحاب)) كما لا يخفى ، وذلك عند تحقق الغليان في حالة الزبيبيّة.
(١) توضيحه : انه لا اشكال ايضا في جريان الاستصحاب فيما اذا شك في نسخ الحكم الثابت في شريعتنا ، وكما لا اشكال في هذا لا ينبغي الاشكال ايضا في جريان الاستصحاب فيما اذا شك في نسخ الحكم الثابت في الشريعة السابقة لاحتمال نسخه بهذه الشريعة ، لشمول ادلة الاستصحاب مثل قوله ولا ينقض اليقين بالشك ، فان المستفاد منه ان اليقين المتعلق بحكم أو موضوع ذي حكم لا ينقض بالشك ، وهو ظاهر الشمول لكل ما كان متعلقا لليقين والشك ، ومنه الحكم الثابت في الشريعة السابقة اذا شك في بقائه لاحتمال نسخه في هذه الشريعة وعدم نسخه ، لتمامية اركان الاستصحاب بالنسبة اليه لليقين بتحققه سابقا في الشريعة المتقدّمة والشك في بقائه في هذه الشريعة لاحتمال نسخه فيها ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقن من احكام هذه الشريعة او)) من احكام ((الشريعة السابقة اذا شك في بقائه وارتفاعه ب)) سبب احتمال ((نسخه في هذه الشريعة)) وبهذا اشار الى تمامية اركان الاستصحاب فيه وهما اليقين السابق والشك اللاحق ، كما اشار الى شمول ادلة الاستصحاب له بقوله : ((لعموم ادلة الاستصحاب)).