.................................................................................................
______________________________________________________
الغليان ، والدليل على اتحادهما هو ما تقدّم تحقيقه في الواجب المشروط ، وانه عند تحقق شرطه لا يخرج عن الاشتراط الى الاطلاق ، بل هو لا يزال واجبا مشروطا ، ولكنه قد تحقق شرطه ولتحقق شرطه يكون الحكم فيه فعليا ، فكون الحكم فيه بعد تحقق شرطه فعليا لا يستلزم خروجه عن كونه واجبا مشروطا ، والّا لزم الانقلاب أو الخلف ، لان معنى كونه مطلقا هو كونه غير مشروط ، فاذا كان تحقق الشرط موجبا لكونه غير مشروط لزم الانقلاب وخلف فرض كونه مشروطا.
فاتضح مما ذكرنا : ان الشك في الحرمة الفعلية بعد تحقق الغليان متحد مع الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان بعد تحقق الغليان عند عروض الزبيبية ، ومع فرض الاتحاد لا يكون هناك الّا الحلية المغياة والحرمة المعلقة ، وقد عرفت انهما متوافقان لا متضادان ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فاذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه)) وهي حالة الزبيبية وتحقق الغليان فقد ((شك في حليّته المغياة لا محالة ايضا)) لما عرفت من ان الغليان كما انه شرط للحرمة المعلقة فهو ايضا غاية للحلية الفعلية ، وحيث ان المشروط لا يخرج عن كونه مشروطا الى كونه مطلقا بعد تحقق شرطه ((ف)) لذلك ((يكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها)) أي بعد عروض حالة الزبيبية وتحقق الغليان ((متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانت عليه)) وهما الحلية الفعلية والحرمة المعلقة ، واذا كانا متحدين فلا يكون هناك الا الحلية الفعلية والحرمة المعلقة التي صارت فعلية بتحقق الشرط ، فليس هنا بعد تحقق الغليان الا استصحاب الحرمة المعلقة واستصحاب الحلية المغياة ، وهما متوافقان لا متضادان كما عرفت ، ولذا قال (قدسسره) : ((فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها)) أي بعد عروض حالة الزبيبية وتحقق الغليان ((الملازم)) هذا الاستصحاب ((لاستصحاب حليّته المغياة)) بالغليان ولازمهما هو ((حرمته فعلا بعد غليانه)) لتحقق الشرط ((وانتفاء حليته)) لتحقق الغاية ((فانه فضية نحو ثبوتهما)) أي ان قضية كون الشيء الواحد