بعد عروض حالة عليه ، شك في حليته المغياة لا محالة أيضا ، فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته ، فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الالباب ، فالتفت ولا تغفل (١).
______________________________________________________
وشرط شرعا للحكم المعلق ، ومن الواضح لا بد من انتفاء امد الحكم المغيّى بغاية عند تحقق الغاية ، كما لا بد من تحقق الحكم المعلق عند تحقق ما علق عليه ((ف)) ان ((الغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة)) في قوله العصير يحرم اذا غلى كذلك ((كان)) الغليان ايضا ((غاية للحلية)).
(١) توضيحه : انه بعد عروض حالة الزبيبية وتحقق الغليان ، فان هناك شكا فعليا في الحلية وشكا فعليا في الحرمة ايضا ، وانما كان الشك في الحرمة فعليا كالشك في الحلية لان المفروض تحقق الغليان ، فعلى فرض كونه شرطا للحرمة فقد صارت الحرمة فعلية بسبب تحقق شرطها ، فهنا شكّان : شك في الحرمة وشك في الحلية ، وهذان الشكّان متحدان مع الشك في بقاء الحلية الفعلية قبل تحقق الغليان ، والشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان قبل الغليان.
والداعي للاشارة الى هذا الاتحاد هو نفي ان يدعى عدم توافق الاستصحابين في المقام ، بان الحلية الفعلية انما توافق الحرمة المعلقة ، وبعد فرض كون الحرمة المشكوكة فعلية فهو غير الحرمة المعلقة ، واذا كانت غير الحرمة المعلقة تكون الحلية الفعلية والحرمة الفعلية من المتضادين لا من المتوافقين ، ويكون استصحاب الحلية معارضا لاستصحاب الحرمة لا موافقا ، فلذلك اشار الى انهما متحدان وان الشك في الحرمة بعد عروض حالة الزبيبية وتحقق الغليان هو عين الشك في الحرمة المعلقة على