.................................................................................................
______________________________________________________
حالة الزبيبية فبالاستصحاب تتم هذه الدلالة الشرعية ، وهذا موافق لاستصحاب حرمة العصير العنبي المعلقة على الغليان.
وقد اشار الى ما ذكرنا من كون استصحاب الحلية الفعلية لا يعارض استصحاب الحرمة المعلقة بقوله : ((لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة)) وهو استصحاب الحلية الفعلية التي كانت للعصير العنبي قبل عروض الزبيبيّة والغليان ((التي)) من اجل عروض الحالة وتحقق الغليان يحصل ((شك في بقاء حكم المعلق بعده)) أي بعد عروض الحالة وتحقق الغليان يحصل الشك في بقاء الحرمة المعلقة ، وانما كان لا يضر استصحاب الحلية الفعلية للحرمة المعلقة ل ((ضرورة انه كان مغيّا بعدم ما علق عليه المعلق)) فما هو الشرط للحرمة المعلقة شرعا هو غاية ايضا شرعا للحلية الفعليّة ((وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب)). وحاصله : انه لو كان بين استصحابهما تناف لكان بين ثبوتهما بالقطع ايضا تناف ، وحيث لم يكن تناف بين ثبوتهما بالقطع فلا يكون تناف بين استصحابهما بطريق اولى ، والسبب في الاولوية ان الاستصحاب حكم تعبدي ظاهري وبالقطع يكون الثبوت واقعيا ، واذا لم يكن بين الحكمين المجتمعين الواقعيين تناف لا يكون بطريق اولى تناف بينهما فيما اذا كانا ظاهريين ، وقد عرفت انه انما لا يكون بينهما تناف ((لعدم المضادة بينهما)) فان الحلية الفعلية المغياة شرعا بالغليان ترتفع بالغليان كما تتحقق الحرمة المعلقة على الغليان بوجود الغليان.
فاتضح : ان الحكمين متوافقان لا متضادان وحيث لا مضادة بينهما ((فيكونان)) أي الحلية الفعلية المغياة بالغليان والحرمة المعلقة على الغليان ((بعد عروضها)) أي بعد عروض حالة الزبيبية وتحقق الغليان ((ب)) سبب ((الاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل)) أي قبل الاستصحاب ((بلا منافاة اصلا)) بينهما ((وقضية ذلك)) أي وقضية كونهما متوافقين لا متضادين هو ((انتفاء حكم المطلق)) أي الحكم الفعلي ((بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق)) وهو الغليان لانه غاية شرعا للحكم الفعلي