.................................................................................................
______________________________________________________
ثم قال العصير اذا غلى يحرم ، فانه يفهم من كلامه هذا ان الغليان شرط للحرمة وغاية للحليّة.
فاتضح : ان الغليان غاية شرعية للحلّية ، وليس غاية عقلية لها من باب كون لازم وجود احد الضدين ارتفاع الضد الآخر ، لانه على هذا تكون الغاية عقلية. واذا ثبت ان الغاية شرعية فلا يرد عليه ان الحلية في المقام وان كانت مغياة بالغليان الّا ان الغاية عقلية ، ولازمه كون استصحاب الحلية المغياة موافقا لاستصحاب الحرمة المعلقة امرا عقليا لا شرعيا ، واذا كانت الحلية غير مغياة شرعا فلا يكون جريان استصحابها موافقا ، بل يكون معارضا لاستصحاب الحرمة.
والحاصل : ان الغاية في المقام شرعية جعلية لا عقليّة ، واذا كانت الغاية شرعيّة يتضح ان جريان استصحاب الحلية للعصير العنبي قبل الغليان المغياة بالغليان بعد طروء حالة الزبيبية يكون موافقا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان ، فان المستصحب في الاول هو الحلية الفعلية للعصير العنبي المغياة بالغليان في حال كونه زبيبا ، فيقال كان هذا العصير حلالا بحليّة غايتها الغليان ، فعند تحقق الغليان لا بد من ارتفاع تلك الحلية المغياة به ، ومن الواضح ان هذا الاستصحاب الذي نتيجته ارتفاع الحلية يوافق استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان لا انه يعارضه.
والحاصل : انه كما لا منافاة بين قوله العصير العنبي حلال حتى يغلي ، وبين قوله العصير العنبي يحرم اذا غلى ، لوضوح انه بعد تحقق الغليان ترتفع الحلية لدلالة الدليل الدال على ان أمدها ينقضي بالغليان وتثبت الحرمة لتحقق شرطها وهو الغليان ، فانه ايضا كذلك لا منافاة بين استصحاب حلية العصير العنبي عند طروء حالة الزبيبية المغياة بالغليان ، وبين استصحاب حرمة العصير العنبي المعلقة على الغليان عند طروء حالة الزبيبية ، لبداهة انه بعد كون الغاية شرعية فارتفاع الحلية المغياة هو مما يدل عليه قوله العصير العنبي حلال حتى يغلي ، وفي فرض الشك لطروء