وكذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الآخر واقعا ، وإن كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ، لعدم إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.
وبالجملة كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان : أحدهما زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الذي يكون طرفا للشك في أنه فيه أو قبله ، وحيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك (١).
______________________________________________________
العدم ، بخلاف الاستصحاب فيما كان الاثر للوجود فان الاستصحاب تعبّد بعدم ما له الاثر كما عرفت. واشار الى عدم جريان الاستصحاب فيما كان الاثر للعدم بنحو مفاد ليس الناقصة ، بان يكون الاثر للموجبة المعدولة المحمول بقوله : ((فالتحقيق انه ايضا ليس بمورد للاستصحاب)) كما لو كان الاثر للوجود الخاص بنحو ليس الناقصة الذي قد عرفت انه لا مجرى للاستصحاب فيه ، وذلك ((فيما كان)) العدم ملحوظا ايضا بنحو مفاد ليس الناقصة بان كان ((الاثر المهم مترتبا على ثبوته للحادث)) بنحو الموجبة المعدولة المحمول ((بان يكون الاثر للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر)). واشار الى الوجه في عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض بقوله : ((لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان)) فانه لا يقين لنا بالكرية المتصفة بالعدم في زمان الملاقاة الّا من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وهو خلاف الفرض من كون العدم ملحوظا بنحو الموجبة المعدولة المحمول.
(١) بعد ان اشار الى ان الاثر اذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس الناقصة لا مجرى للاستصحاب فيه ... اشار الى ما اذا كان مترتبا على العدم بنحو مفاد ليس