.................................................................................................
______________________________________________________
التامة ، بان كان الاثر مرتبا على عدم تقدّم الحادث في زمان حدوث الحادث الآخر ، وانه وان كان متعلقا لليقين في هذا الفرض ، الّا انه ايضا لا مجرى للاستصحاب فيه لفقده لشرط آخر لجريان الاستصحاب وهو اتصال الشك باليقين.
وتوضيحه : ان ركني الاستصحاب وان كانا هما اليقين السابق والشك اللاحق ، الّا انه لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان المشكوك بالمتيقن ، فاذا حصل زمان فاصل بين زمان المتيقن والمشكوك لا يجري الاستصحاب ... وتوضيح ذلك يتوقف على امرين :
الاول : ان كل عنوان كان معلقا عليه حكم من الاحكام لا بد من احراز ما تعلّق عليه الحكم ، اما بالقطع او بما يقوم مقامه شرعا من البيّنة وامثالها ، واذا لم يحرز ما تعلّق به الحكم اما بان يقطع بعدمه او يشك فيه فلا يثبت الحكم المعلّق عليه ، اما اذا احرز عدمه بالقطع فواضح ، واما اذا شك فيه فلان التمسك بالحكم ـ حينئذ ـ يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، مثلا اذا امر المولى باكرام العالم ففيما اذا قطع بعدم كون زيد عالما وانه جاهل قطعا فعدم وجوب اكرامه واضح ، واما اذا شك في كون زيد عالما او جاهلا ، ولم تقم بيّنة على احد الامرين ولم يكن هناك استصحاب يحرز احد الامرين ، فانه ايضا لا يجب اكرامه لعدم احراز ما هو الموضوع لوجوب اكرامه ، وهو كونه من افراد العنوان الذي وجب اكرامه ، ويكون التمسك بوجوب اكرام العالم فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد مرّ في مبحث العام والخاص عدم كون العام حجة فيها ، ففي المقام لو دلّت ادلة الاستصحاب على لزوم اتصال المتيقن بالمشكوك وشك في الاتصال فلا مجرى للاستصحاب ، لان التمسك بادلة الاستصحاب على هذا الفرض من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لفرض عدم احراز الاتصال الذي اخذ شرطا في جريان الاستصحاب بالقطع ، وعدم المجال لقيام البيّنة عليه ، لان المفروض في المقام هو الجهل بتاريخ الحادثين واحتمال تقدم كل منهما على الآخر ، واذا كان هذا الجهل موجبا بذاته