.................................................................................................
______________________________________________________
للشك بالاتصال في افق نفس الشاك فيستحيل ان يكون من مقامات قيام البينة لعدم الاثر للاتصال الواقعي ، وقيام البيّنة على الاتصال في افق نفس الشاك محال بعد ان كان العلة التامة للشك في الاتصال في افق نفس الشاك هو الجهل بالتقدّم والتأخّر.
واما عدم امكان احراز الاتصال في افق نفس الشاك بالاستصحاب ، فلان المفروض عدم تحقق اتصال سابق بينهما حتى يتأتى جريان الاستصحاب في نفس الاتصال ، لان المفروض في المقام هو كون يوم الاربعاء هو زمان اليقين بعدم تحقق كل من الحادثين ، ويوم الخميس هو زمان العلم بتحقق احدهما على وجه الاجمال ، ويوم الجمعة هو زمان حدوث ثانيهما ، فليس هناك احراز للاتصال سابق قد شك فيه ، وقد قلنا ان نفس الجهل بتقدّم احدهما هو موجب بذاته للشك في الاتصال ، فلا يمكن ايضا ان يكون المقام مما يمكن احرازه بالاستصحاب.
الامر الثاني : ان المراد من النهي الدّال عليه قوله لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن نقض المتيقن بالمشكوك ، بان يرفع اليد عن آثار المتيقن السابق في حال كونه مشكوكا في الزمان اللاحق ، فاذا كان لنا يقين بوجود شيء في زمان ، ثم عرض اليقين بعدمه في الزمان الثاني ، ثم عرض الشك في وجوده في الزمان الثالث ، فلا يكون رفع اليد عن آثار وجود الشيء الذي كان اليقين متعلقا بوجوده في الزمان الاول من رفع اليد عن المتيقن في زمان الشك ، وليس هو من نقض اليقين بالشك ، بل يكون رفع اليد عن آثار المتيقن في زمان الثاني هو من نقض اليقين بالشك في الزمان الثالث الذي تحقق الشك في وجود الشيء فيه ، وهذا هو البرهان على ان جريان الاستصحاب مضافا الى لزوم اليقين والشك فيه انه لا بد من اتصال زمان المشكوك فيه بالمتيقن.
ومما ذكرنا يظهر : ان المدار في الاتصال هو اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن ، لا اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، لوضوح ان السبق واللحوق مما لا بد فيه في الاستصحاب ، واذا تقدّم الشك في وجود الشيء ثم حصل بعده اليقين بوجوده في