.................................................................................................
______________________________________________________
الزمان السابق فانه لا ريب في تحقق اركان الاستصحاب في هذا الفرض ، كما لو كان قد تقدم اليقين ثم عرض الشك. وان رفع اليد عن آثار المتيقن في كلا هذين الفرضين هو من نقض اليقين بالشك على حد سواء ، فالسبق واللحوق المتقوم به الاستصحاب هو سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك ، لا سبق زمان اليقين على زمان الشك ، واذا كان المدار في السبق واللحوق على سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك فلا بد وان يكون المدار في الاتصال ايضا كذلك لانه هو اتصال السابق باللاحق ، ومتى كان المدار في السابق واللاحق على سبق المتيقن ولحوق المشكوك فلا محالة يكون المدار في اتصالهما هو كذلك ايضا.
وبعبارة اخرى : ان المدار من الاتصال هو اتصال السابق باللاحق ، لان الاستصحاب هو ابقاء السابق تعبدا في مقام الشك فيه لاحقا ، فاذا كان المشكوك متصلا بالمتيقن كان التعبد به في مقام الشك ابقاء له ، واذا كان المشكوك منفصلا عن المتيقن لا يكون التعبد به في مقام الشك ابقاء للمتيقن ، لوضوح انه بعد فصله عن المشكوك بيقين متعلق بنقيض ما كان متيقنا فان المتصل بالمشكوك هو اليقين الثاني دون اليقين الاول ، فلا يكون التعبد باليقين الاول ابقاء لليقين في مقام الشك.
فاذا عرفت هذا ... فنقول : فيما اذا كان الاثر مترتبا على عدم احد الحادثين في زمان الحادث الآخر بنحو مفاد ليس التامة فلا مجرى للاستصحاب ، وان كان الاثر مترتبا على احدهما ، لعدم تمامية شرط جريان الاستصحاب وهو اتصال المتيقن بالمشكوك ، لانه اذا فرضنا تعاقب الحادثين مع الجهل بتاريخهما فان يوم الاربعاء مثلا يكون زمان المتيقن وهو اليقين بعدم كل واحد من الحادثين ، ويوم الخميس زمان حدوث احدهما ، ويوم الجمعة زمان حدوث الآخر ، فاليقين بعدم الحادث في يوم الاربعاء اذا اريد استصحابه الى زمان الحادث الآخر لا يحرز اتصاله.
بيان ذلك : انه ـ مثلا ـ اذا علمنا بان يوم الاربعاء كان المورث المسلم حيا وكان الوارث كافرا ، ويوم الخميس حدث احد الامرين اما موت المورث او اسلام