هاهنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة (١).
الخامس : إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا ، لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا ، فلو شك في مورد لاجل طروء بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا والشك بقاء (٢).
______________________________________________________
فاتضح : انه لا وجه لاصالة عدم جعل الوضوء سببا بعد المذي ، ولا وجه لاصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ، لانها مما ترجع الى الشك في المقتضي ، والى هذا الايراد الثاني أشار بقوله : ((لا يخفى ان الطهارة الحدثيّة والخبثيّة ... الى آخر الجملة)).
قوله (قدسسره) : ((كما حكي عن بعض الافاضل)) هو الفاضل النراقي.
(١) حاصله : انه بعد ما عرفت ان الطهارة الحدثيّة والخبثيّة من الامور التي اذا وجدت لا ترتفع الّا برافع ، فالاستصحاب الجاري في الوضوء المتعقب بالمذي هو استصحاب بقاء الوضوء لا غير ، وهو المشار اليه بقوله : ((إلّا اصالة الطهارة)) والاستصحاب الجاري في الثوب النجس بعد الغسل مرة هو استصحاب نجاسة الثوب لا غير ، واليه اشار بقوله : ((او النجاسة)).
(٢) لا يخفى ان المعلّق : تارة يكون حكما تكليفيا ، كما اذا قال : اذا غلى العصير العنبي يحرم اكله ، واخرى يكون حكما وضعيا ، كما اذا قال : اذا غلى العصير العنبي ينجس.
وقد وقع الكلام في جريان الاستصحاب في الحكم المعلّق وعدمه فيما اذا تبدّلت بعض حالات موضوعه ، كما اذا صار العنب زبيبا ، فهل يجري الاستصحاب فيما اذا غلى فيحكم بحرمة اكله ونجاسته ام لا؟.