.................................................................................................
______________________________________________________
البقاء ، والشك في المقتضي وان كان يشمل الشك من جهة تأثير المقتضي اثره في مقتضاه ، ويشمل الشك من جهة احتمال عدم وجود ما له دخل في تأثير المقتضي كالمقاربة ، أو لاحتمال وجود ما يمنع عن تأثير المقتضي كالرطوبة في الجسم ، إلّا انه لا بد وان يكون ذلك في مقام الشك في حدوث الاثر ، لا في مقام الشك في بقاء الاثر بعد حصوله بسببه ومقتضيه ، وحيث فرض وجود الاثر فالشك في بقائه لا بد وان يكون من جهة الشك في وجود الرافع لا في وجود المانع ، لانه انما يكون الشك كذلك حيث يشك في اصل وجود الاثر لاحتمال وجود مانعة ، لا في بقائه بعد وجوده فان الشك حينئذ يكون من الشك لاحتمال وجود رافعه ، وبعد اعترافه بكون الشك في بقاء الطهارة من جهة المذي من الشك في الرافع ، فلا يعقل ان يكون الشك فيه من جهة ما يرجع الى المقتضي الشامل لما لعدمه دخل في تأثيره ، فان المذي وان امكن ان يكون من الشك في المانع وهو الذي لعدمه دخل في حصول الطهارة ، إلّا انه بعد تحقق الطهارة حدوثا فلا بد وان يكون المذي مما يمنع عن بقائها لا عن حدوثها ، فالجمع بين استصحاب الطهارة للشك في رافعية المذي لها ، واستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي الذي مرجعه الى كون المذي مانعا عن حدوث الطهارة ـ غير معقول ، ومثله الحال في نجاسة الثوب بعد الغسل مرة.
وثانيا : ان الطهارة والنجاسة اما ان يكونا من الامور الواقعية فهما من الاعراض ، والاعراض بعد وجودها لا ترتفع إلّا برافع ، لان الحافظ لوجودها المعروض وهو المحل ، فيكون الشك بعد وجودها من الشك في بقائها لاجل وجود الرافع.
وان كانت من الامور الجعلية الاعتبارية فالمستفاد من ادلة الوضوء وادلة النجاسة انها مما اذا وجدت لا ترتفع إلّا برافع ، فدائما يكون الشك فيها بعد وجودها راجعا الى الشك في الرافع.