ثم إنه لا يكاد يصح التعليل ، لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ، كما قيل ، ضرورة أن العلة عليه إنما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم إعادتها ، لا لزوم النقض من الاعادة كما لا يخفى (١) ،
______________________________________________________
وعلى كل فقد اشار الى ما ذكرناه اولا بقوله : ((مع وضوح استلزام ذلك)) أي ان التعليل لعدم الاعادة بان الاعادة من نقض اليقين بالشك مع فرض انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة يستلزم ((لان يكون المجدي)) في المقام ((بعد)) فرض ((الانكشاف هو ذاك الاستصحاب)) لكون الشرط هو الاحراز والاستصحاب احراز تعبدي ((لا)) ان الشرط هو ((الطهارة)) المستصحبة ((وإلّا)) أي ولو كان الشرط هو الطهارة المستصحبة ((لما كانت الاعادة)) بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ((نقضا)) لليقين بالشك ، بل كانت من نقض اليقين باليقين ((كما عرفت في الاشكال)).
(١) هذا هو الجواب الثالث عن الاشكال المتقدم بكون الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ليست من نقض اليقين بالشك ، بل هي من نقض اليقين باليقين.
وحاصل هذا الجواب : ان العلة في المقام لعدم الاعادة هو الامر الظاهري ـ بناء على اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ـ فان المصلي لما كان في حال الصلاة شاكا بعد اليقين وعليه ان لا ينقض يقينه في تلك الحال ، فهو مأمور في تلك الحال بأمر ظاهري ، بان يصلي في ذلك الثوب المشكوك طهارته لاجل الاستصحاب ، والامر الظاهري يقتضي الاجزاء كما قيل به في بابه ، ومن البين ان كون الامر الظاهري مقتضيا للاجزاء مستلزم لعدم الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ، كسائر موارد الاجزاء في الامر الظاهري بعد انكشاف الخلاف.
وقد اورد عليه : بانه مناف لما يستفاد من الصحيحة ، لان الظاهر منها كون العلة لعدم الاعادة هو كون الاعادة من نقض اليقين بالشك ولازم هذا كون العلة هي الاستصحاب بما هو استصحاب ، لا لانه من مصاديق قاعدة الاجزاء في الامر