.................................................................................................
______________________________________________________
هو الطهارة المستصحبة فلا يكون له الاثر بعد الانكشاف ، لوضوح ان الشرط لو كان هو الطهارة المستصحبة فبعد انكشاف الخلاف لا تكون الاعادة من نقض اليقين بالشك ، بل من نقض اليقين باليقين ، وانما تكون الاعادة من نقض اليقين بالشك حيث يكون الشرط هو نفس استصحاب الطهارة ، لانه يكون بما هو احراز تعبدي شرطا ، واذا كان ـ بما هو احراز ـ شرطا فليس له كشف الخلاف ، وانما كشف الخلاف للطهارة المستصحبة ، لانه بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ينكشف انه لا طهارة في حال الصلاة ، ولا ينكشف بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة انه لم يكن له احراز حال الصلاة ، بل الاحراز التعبدي قد تحقق ووجد ، ولا يعقل ان ينكشف بعد فرض تحقق الوجود انه لا وجود ، فالاحراز لا انكشاف فيه للخلاف بعد تحققه.
فاتضح : ان التعليل لعدم الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة بان الاعادة من نقض اليقين بالشك تستلزم كون الشرط هو الاحراز ، وان الاستصحاب احراز تعبدي وهو الشرط. ومن البين ان المصلي لما كان له استصحاب في حال الصلاة وهو احراز تعبدي وهو الشرط تكون الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة من عدم العمل بالاستصحاب وعدم ترتيب آثاره ، لان من ترتيب آثاره هو عدم الاعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة.
واما دعوى كون الظاهر ان العلة لعدم الاعادة هو الطهارة المستصحبة.
فيرده ، اولا : انه لا وجه لدعوى الظهور بعد قيام القرينة وهي كون العلة بلحاظ ما بعد الانكشاف ، وقد عرفت ان الذي يكون الاعادة من نقض اليقين بالشك في حال الانكشاف انما هو حيث يكون الشرط هو نفس الاحراز الحاصل بالاستصحاب.
وثانيا : انه لا وجه لدعوى الظهور بكون العلة هو الطهارة دون الاستصحاب ، بل الظاهر منه هو انه لا اعادة لاستصحاب الطهارة ، فذكر الطهارة انما هو لكونها متعلقة للاستصحاب ، وان استصحابها هو العلة لعدم الاعادة.