.................................................................................................
______________________________________________________
المحرزة بالاستصحاب ايضا ، وانما علل بها مع انها ليست هي الشرط للتنبيه على ان الاحراز الذي هو الشرط كان باستصحابها ، لا بقاعدة اخرى كقاعدة الطهارة.
والحاصل : ان التعليل لعدم الاعادة لما كان بلحاظ حال الصلاة وهو حال ما قبل الانكشاف ، وكان التعليل لعدم الاعادة يصح بكل منهما ، علل بالطهارة المستصحبة للتنبيه على ان الشرط الذي هو الاحراز كان لاستصحاب الطهارة لا غيرها. وقد اشار المصنف الى انه اذا كان التعليل لعدم الاعادة بلحاظ حال ما قبل الانكشاف يصح بكل منهما بقوله : ((نعم)) لو كان التعليل بلحاظ حال الانكشاف لا نحصر التعليل بالاحراز الحاصل بنفس الاستصحاب لا بالطهارة المستصحبة ((ولكن)) حيث كان ((التعليل انما هو بلحاظ حال قبل الانكشاف)) وقد عرفت انه اذا كان كذلك صح التعليل بكل منهما ، وانما عبر بالطهارة المستصحبة ((لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب وانه كان هناك استصحاب)) يحصل به الاحراز الذي هو الشرط ، ولم يكن الاحراز لاجل قاعدة اخرى غير الاستصحاب.
الجواب الثاني : لا يخفى ان هذا الجواب الثاني هو بلحاظ ما بعد الانكشاف.
ومجمله : ان التعليل بلحاظ ما بعد الانكشاف ينحصر في كون الشرط هو احراز الطهارة بالاستصحاب لا نفس الطهارة المستصحبة.
وتوضيحه : ان المستفاد من الصحيحة هو استصحاب الطهارة في مقام الشك ، واستصحاب الطهارة هو عبارة عن نفس الاستصحاب ـ بما هو احراز ـ وعن الطهارة المستصحبة ، ويمكن ان يكون كل منهما هو الشرط ، ولكن حيث وقع التعليل لعدم الاعادة بعد انكشاف الخلاف باستصحاب الطهارة في حال الشك وهو حال ما قبل الانكشاف ، فلا بد وان يكون العلة هو ما يكون أثره بعد الانكشاف هو عدم الاعادة ، فتكون الاعادة على نحو انه بعد الانكشاف من نقض اليقين بالشك ، ومن الواضح ان الذي يكون اثره في حال الانكشاف هو عدم الاعادة ـ لانها من نقض اليقين بالشك ـ هو كون الشرط نفس الاستصحاب الذي هو الاحراز التعبدي. واما لو كان الشرط