فإنه يقال : نعم ، ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال ، لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب ، وأنه كان هناك استصحاب مع وضوح استلزام ذلك لان يكون المجدي بعد الانكشاف ، هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة ، وإلا لما كانت الاعادة نقضا ، كما عرفت في الاشكال (١).
______________________________________________________
(١) ينبغي ان لا يخفى ان المصنف اجاب عنه بجوابين ، واشار ايضا الى جواب ثالث في طي ايراده عليه ، ثم اجاب عما اورده على الجواب الثالث.
وعلى كل فحاصل ما ذكره اولا يتضمن جوابين عما ذكر في لا يقال.
توضيح الجواب الاول بأمرين :
الاول : ان الشرط اذا كان هو الطهارة المستصحبة فبعد انكشاف الخلاف يتبين انه لم تكن صلاته مع الطهارة ، ولازم كونها هو الشرط هو جواز الدخول وكفاية استصحابها حيث لا ينكشف الخلاف ، وعلى هذا فلا يصح تعليل عدم الاعادة بلحاظ حال الانكشاف. واما اذا كان الشرط هو الاحراز فحيث انه لا انكشاف فيه للخلاف بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ، لان الشرط هو الاحراز حال الاتيان بالصلاة ، وقد حصل وتمت الصلاة بواسطته مستوفية لشرطها ، ولازم هذا كون الاحراز مما يصح ان يكون علة للدخول ولعدم الاعادة ، ويصح التعليل به لعدم الاعادة بلحاظ حال الصلاة ، وبلحاظ حال ما بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة.
الامر الثاني : ان الظاهر من الصحيحة هو التعليل لعدم الاعادة بلحاظ حال ما قبل الانكشاف ، ومن الواضح انه في حال ما قبل الانكشاف سواء كان الشرط هو الطهارة المحرزة ، او كان هو الاحراز بالاستصحاب فلا تجب الاعادة ، ولما كان بهذا اللحاظ لا ينحصر التعليل لعدم الاعادة بالاحراز ، بل يصح التعليل لها بالطهارة