فافهم (١).
وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الامر ووجوده ، أو نفيه وعدمه ، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته ، وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دل على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ، فلا وجه للاشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف ، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة ، من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية ، فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعول ، إلا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع ، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه ، إنما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر (٢) ،
______________________________________________________
((الانتزاعية)) وقد عرفت ان المراد من الآثار الشرعية هي الآثار المرتبطة بالشارع ولو بمنشإ انتزاعها.
(١) لعله اشارة الى انه اذا كان الجزء متيقنا فالجزئية ايضا متيقنة وكذلك الشرط والشرطية والمانع والمانعية.
(٢) توضيحه : ان الكلام في استصحاب عدم التكليف من جهتين :
الاولى : من ناحية كونه من الاستصحاب المثبت ، والاشكال في كونه من المثبت مبني على ان المراد من المثبت ما هو اعم مما يتوسط بين المستصحب وبين الاثر الشرعي لازم عقلي او عادي يكون هو موضوع الاثر ، كاستحباب الخضاب للحيّة المرتّب على نبات اللحية الملازم لاستصحاب الحياة ، ومما يكون المستصحب امرا غير شرعي. ولما كان المستصحب هو عدم الحكم وهو امر غير شرعي فاستصحابه يكون من المثبت.