.................................................................................................
______________________________________________________
والجواب عنه : ان عدم الحكم امر شرعي كما سيظهر من الكلام في الجهة الثانية ، والظاهر ان تعرض المصنف له لا من ناحية المثبتية ، بل من الجهة الثانية وهي انه يشترط في المستصحب ان يكون حكما او موضوعا ذا حكم شرعي ، وعدم الحكم ليس بحكم ولا موضوعا ذا حكم شرعي كما سيأتي بيانه.
الجهة الثانية : وهي ان عدم الحكم ليس بحكم شرعي ولا موضوعا لاثر شرعي ، وقد ذكر للاستدلال على كون عدم الحكم ليس بحكم شرعي وجوه :
الاول : ما يقال من ان المجعول الشرعي هو اعتبار ثبوت الحكم ، واما عدم الحكم فليس بمتعلق لاعتبار الشارع لان العدم لا يحتاج الى اعتبار ، ومعنى عدم الحكم هو عدم الاعتبار للعدم.
ويرد عليه : ان الكلام في استصحاب عدم الحكم ، اما ان يكون الوجه فيه هو ان دليل حجية الاستصحاب لا يشمل عدم الحكم لان عدم الحكم مما لا يعقل ان يتعلق به الجعل والتعبد ، لان العدم لا شيء واللاشيء لا تتعلق به قدرة.
والجواب عنه : ان عدم تعلق الجعل والتعبد به لدعوى ان العدم لا وجه لجعل الداعي اليه لانه باق بذاته ، وبطلان هذه الدعوى واضحة ، لان العدم في حال عدم الالتفات باق بذاته ، واما في حال الالتفات فالعدم كالوجود متعلق للقدرة ، لان المكلف حيث يقدر على نقض العدم بالايجاد يستطيع ابقاء العدم بان لا يعمل قدرته في ايجاد الفعل ، ففي حال الالتفات يصح للشارع الامر بالتعبد بابقاء العدم. هذا اذا كان الوجه في عدم شمول دليل حجية الاستصحاب هو قصور عدم الحكم لان يشمله دليل الحجية لعدم قابليته للتعبد الاستصحابي.
واما اذا كان الوجه فيه هو عدم الإطلاق في دليل الحجية ، فهو واضح بطلانا ، لوضوح شمول اطلاق قوله لا تنقض اليقين لليقين المتعلق بعدم الحكم.