.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني : من الوجوه هو دعوى ان المتبادر من لفظ الحكم هو الثبوت والوجود : أي المتبادر من لفظ الحكم ما يختص بالوجوب لا بعدم الوجوب ، ومثله الحال في الحرمة وساير الاحكام.
وفيه أولا : انه خلط بين لفظ الوجوب ولفظ الحكم ، فان المتبادر من لفظ الحكم هو اعتبار الشارع لما يتعلق بايجاد الشيء او بقائه على العدم.
وثانيا : انه يكفي في الاستصحاب ان يكون المستصحب مما يرتبط بالشارع وان لم يصدق عليه لفظ الحكم ، وبعد ما عرفت من صحة اعتبار ابقاء العدم وشمول دليل لا تنقض له يتضح ان عدم الحكم مما يرتبط بالشارع كما يرتبط به وجوده وثبوته.
وثالثا : انه لما كان وجود الحكم مرتبطا بالشارع فلا محالة يكون نفي الحكم مما يرتبط بالشارع ايضا ، لوضوح امكان اعتبار الشارع لعدم الحكم ونفيه كما يمكنه اعتبار ثبوته ووجوده ، وهذا المقدار كاف في صحة الاستصحاب وان لم يطلق لفظ الحكم عليه. وهذا هو الوجه الذي اشار اليه المصنف في صحة استصحاب عدم الحكم بقوله : ((ضرورة)) أي ان الوجه في انه لا تفاوت بين استصحاب وجود الحكم وعدم الحكم هو شهادة الضرورة ((ان امر نفيه)) أي ان امر نفي الاثر هو ((بيد الشارع ك)) أمر ((ثبوته)). واشار الى هذا الوجه الثاني الذي ادعى لاجله عدم صحة استصحاب عدم الحكم وهو عدم صحة اطلاق الحكم على عدم الحكم ، فعدم الحكم ليس بمتعلق للجعل الشرعي بقوله : ((وعدم اطلاق الحكم على عدمه)) أي على عدم الحكم. كما انه اشار الى الوجه الثاني المذكور في رد هذا الوجه ، وهو انه يكفي في الاستصحاب ان يكون المستصحب مرتبطا بالشارع وان لم يطلق عليه لفظ الحكم بقوله : ((غير ضائر)) أي ان عدم اطلاق لفظ الحكم على عدم الحكم غير ضائر في صحة استصحاب عدم الحكم ((اذ ليس هناك ما دل على اعتباره)) أي ليس هناك ما يدل على اعتبار صدق الحكم على المستصحب في صحة استصحابه بعد ان كان امر نفي الحكم وعدمه مما يرتبط بالشارع و ((بعد صدق نقض اليقين