.................................................................................................
______________________________________________________
بالشك برفع اليد عنه)) أي يصدق على رفع اليد عن اليقين المتعلق بعدم الحكم فيما اذا شك فيه انه من نقض اليقين بالشك ، وان صدق نقض اليقين بالشك على اليقين المتعلق بعدم الحكم ((كصدقه برفعها من طرف ثبوته)) أي ان حال اليقين المتعلق بالعدم كحال اليقين المتعلق بالثبوت ، وكما يكون رفع اليد عن اليقين المتعلق بالثبوت من نقض اليقين ، كذلك يكون رفع اليد عن اليقين المتعلق بالعدم من نقض اليقين بالشك.
الثالث : من وجوه الاشكال في استصحاب عدم الحكم ، هو انه لا بد في الاستصحاب من وجود اثر للمستصحب ، فاذا كان الاستصحاب في وجود الحكم فثبوت الحكم تعبدا هو بنفسه الاثر الشرعي لتحقق نفس الحكم الظاهري بواسطة استصحاب وجود الحكم فيما اذا شك في ارتفاعه ، واما استصحاب عدم الحكم فلا يترتب عليه الا ما يتوهم من كون اثره هو عدم استحقاق العقاب على مخالفته وهو من الآثار العقلية للمستصحب ، ولا بد فيما يثبت بالاستصحاب من كون الاثر المترتب عليه شرعيا لا عقليا ، ويترتب على عدم صحة استصحاب عدم الحكم انه لا يصح جعله من جملة ادلة البراءة في الشبهة التحريمية ، لانه انما يكون الاستصحاب دليلا على البراءة بدعوى ان الشك في الحرمة مسبوق باليقين بعدم المنع عن الفعل ، لوضوح ان الحرمة هي الحكم بالمنع الذي انزل على لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واوصيائه عليهمالسلام الذين قد بين لهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جميع الاحكام ، فالحرمة شيء حادث يأتي به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واوصياؤه عليهمالسلام ، وكل حادث مسبوق بالعدم ، فالشك في حرمة شيء معناه الشك في المنع عن الفعل ، ولما كان المنع عن الفعل من الحوادث وهو مسبوق باليقين بالعدم ، فيستصحب عدم المنع وبه يثبت عدم المنع عن الفعل تعبدا ، ويترتب عليه عدم استحقاق العقاب بارتكابه ، ونتيجة هذا ان استصحاب عدم المنع عن الفعل من جملة ادلة البراءة فيما اذا شك في حرمة شيء.